الرکوع رکن
(المسألة 939): الرکوع من أرکان الصلاة فلو ترک أو أتى به المکلّف مرّتين في الرکعة الواحدة أو أکثر بطلت صلاته سواءً کان عمداً أو سهو.
(المسألة 939): الرکوع من أرکان الصلاة فلو ترک أو أتى به المکلّف مرّتين في الرکعة الواحدة أو أکثر بطلت صلاته سواءً کان عمداً أو سهو.
(المسألة 940): يجب بعد الإنتهاء من الرکوع أن يقف منتصباً وبعد أن يستقرّ بدنه يسجد، ولو ترک هذا العمل بطلت صلاته، امّا إذا ترکه عن سهو لم يکن في صلاته إشکال.
(المسألة 941): إذا نسى الرکوع والتفت قبل السجدة الاُولى أو بين السجدتين أو قبل أن يضع جبهته على الأرض للسجدة الثانية، وجب أن يرجع ويقوم ثمّ يرکع.
(المسألة 942): يستحبّ قبل الرکوع أن يکبّر وهو قائم منتصب وردّ الرکبتين إلى الخلف حال الرکوع وتسوية الظهر ومدّ العنق وتسويته مع الظهر وينظر ما بين قدميه ويقول بعد القيام من الرکوع ووقوفه منتصباً مطمئن البدن «سمع الله لمن حمده».
(المسألة 943): لا فرق في أحکام الرکوع بين الصلاة الواجبة والمستحبّة حتّى في زيادة الرکوع على الأحوط وجوب.
(المسألة 944): يجب في کلّ رکعة من رکعات الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان، ومحلّهما بعد الرکوع، وإذا ترکهما عمداً أو نسياناً أو أتى بأربع سجدات بدل سجدتين بطلت صلاته. امّا الزيادة أو النقيصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 945): يجب وضع سبعة مواضع من البدن على الأرض في حال السجود الجبهة، الکفّين، الرکبتين، مقدم إبهامي القدمين فإذا رفع أحد هذه الأعضاء عن الأرض بطل سجوده، فإن لم يضع جبهته على الأرض سهواً فسجوده باطل أيضاً ولکن لو وضع جبهته على الأرض ولم يضع البعض الآخر سهواً على الأرض فسجوده صحيح.
(المسألة 946): ذکر السجدة واجب أيضاً والأحوط أن يقول على الأقل ثلاث مرّات «سبحان الله» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» وکلّما کرّر هذا الذکر أکثر کان أفضل.
(المسألة 947): يجب أن يکون البدن مطمئناً حال السجود بمقدار الذکر الواجب، وکذلک في الذکر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذکر الذي يؤتى به في السجود، وأمّا لو أتى به بقصد الذکر المطلق الذي يؤتى به في کلّ مکان من الصلاة فلا مانع من التحرّک وعدم الإطمئنان.
(المسألة 948): إذا أتى بذکر السجود قبل أن يطمئن بدنه بطل السجود، وکذلک إذا أتى ببعضه به عندما رفع رأسه من السجود، وأمّا إذا أتى بذلک سهواً فلا إشکال، ولو إلتفت قبل رفع رأسه من السجود وجب إعادة الذکر.
(المسألة 949): يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مکانها إذا لم يشتغل بالذکر ولا يجوز له ذلک عند اشتغاله بالذکر.
(المسألة 950): يجب الجلوس بعد السجدة الاُولى إلى أن يستقرّ البدن ثمّ يذهب إلى السجود ثانية.