في حکم الوقف قبل إجراء الصيغة أو تسليمه إلي الموقوف عليه
(المسألة 2308): إذا عيّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلک أو مات فلا يصحّ الوقف.
(المسألة 2308): إذا عيّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلک أو مات فلا يصحّ الوقف.
(المسألة 2309): من وقف عيناً فالأحوط وجوباً أن يوقفه مؤبّداً من حين قراءة صيغة الوقف، فلو قال مثلا «هذا المال وقف بعد موتي» ففيه إشکال، أو يقول: انّه وقف من الآن إلى مدّة عشر سنوات ففيه إشکال أيضاً، بل يجب أن يکون الوقف مؤبّداً منذ قراءة صيغة الوقف.
(المسألة 2310): لا يصحّ الوقف إلاّ باقباضه للموقوف عليهم أو وکيلهم أو وليّهم ولکن في الوقف العام کالمساجد والمدارس وأمثالها لا يشترط الإقباض والتحويل وان کان الأحوط إستحباباً أن يقوم بعد قراءة صيغة الوقف بتسليمه إلى الأشخاص الذين وقف عليهم حتّى يتمّ الوقف بذلک.
(المسألة 2311): يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والإختيار والقصد وان لا يکون محجوراً عليه شرعاً أي ممنوعاً من التصرّف في أمواله، فعلى هذا فالسفيه والمديون الذي منعه الحاکم الشرعي من التصرّف في أمواله إذا وقف شيئاً من أمواله لم يصحّ الوقف.
(المسألة 2312): لا يصحّ الوقف على من لم يولد ولکنّ الوقف على أشخاص من طبقة معيّنة بعضهم موجودين في الحياة والبعض الآخر لم يولدوا بعد صحيح «کالوقف على الأبناء الموجودين والأجيال الآتية» والأشخاص الذين لم يولد بعد يشارکون الموجودين في الوقف.
(المسألة 2313): إذا وقف عيناً على نفسه «کما لو وقف ملکاً بأن يصرف فوائده على نفسه أو على مقبرته بعد موته» فلا يصحّ الوقف ولکن لو وقف مدرسةً أو مزرعةً مثلا على الطلاب وکان هو أحدهم فيمکنه الإستفادة من منافع الوقف کغيره من الموقوف عليهم.
(المسألة 2314): لو عيّن للوقف متولّياً وجب على المتولّي الإقتصار في تصرّفاته على ما حدّده له الواقف، ولو لم يعيّن متولّياً فإن کان من قبيل الأوقاف العامّة «کالمساجد والمدارس» فتعيين المتولّي من وظائف الحاکم الشرعي، وإذا کان الوقف خاصاً «کما لو وقف بيتاً على أولاده» ففي المسائل التي ترجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة فالأحوط أن يتصدّى النسل الموجود بالتوافق مع الحاکم الشرعي في تعيين المتولّي للوقف، وإن کان الوقف يعود على الطبقة الموجودة فقط فأمره بيد هذه الطبقة إذا کانوا بالغين وإلاّ کان الأمر بيد وليّهم.
(المسألة 2315): بالنسبة إلى الوقف الخاص «کالوقف على الأولاد» إذا قام المتولّي لهذا الوقف بإجارته ومات، فإن کانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف والطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة، ولکن لو لم يکن له متولّياً وأجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل إنقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقّى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالية، وإذا کان المستأجر قد دفع اُجرة تمام المدّة فيأخذ بعد وفاة الطبقة الاُولى ما تبقّى من الاُجرة بالنسبة ويعطيه إلى الطبقة الثانية «بشرط أن يجيزوا هذه الإجارة».
(المسألة 2316): لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية.
(المسألة 2317): الوقف المشاع جائز، أي يجوز مثلا وقف بعض البيت أو المزرعة، وفي صورة الحاجة يقوم الحاکم الشرعي أو المتولّي بفصل المقدار الموقوف عن الباقي تحت نظر أهل الخبرة.
(المسألة 2318): إذا خان المتولّي للوقف العام ولم يصرف منافعه في المصارف المعيّنة وجب على الحاکم الشرعي أن يعيّن له متولٍّ أمين أو يضمّه إلى الأوّل، ولو کان الوقف خاصّاً وخان المتولّي عيّن الحاکم الشرعي متولٍّ آخر بموافقة الطبقة الموجودة من الموقوف عليهم أو يضمّه إلى الأوّل.
(المسألة 2319): الفرش الموقوفة على الحسينية لا يجوز نقلها إلى المسجد للصلاة عليها ولو لم يعلم بأنّ هذه الفرش خاصّة بالحسينية أم لا، فلا يجوز أيضاً نقلها إلى مکان آخر، وکذلک سائر أموال الوقف حتّى تربة الصلاة في مسجد لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر.