قول "أشهد أنّ علياً ولي الله"
(المسألة 843): جملة «أشهد أنّ عليّاً ولي الله» ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولکن يستحسن الإتيان بها بعد جملة «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» بقصد التبرّک، بنحو يفهم أنّها ليست جزءً.
(المسألة 843): جملة «أشهد أنّ عليّاً ولي الله» ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولکن يستحسن الإتيان بها بعد جملة «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» بقصد التبرّک، بنحو يفهم أنّها ليست جزءً.
(المسألة 844): يسقط الأذان في خمسة موارد: والأحوط وجوباً ترکه:1 ـ أذان صلاة العصر في يوم الجمعة إذا اُتي بها مع صلاة الجمعة.2 ـ صلاة العصر من يوم عرفة (وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة) إذا أتى بها مع صلاة الظهر.3 ـ قبل صلاة العشاء من يوم عيد الأضحى لمن يکون في المشعر الحرام (المزدلفة) ويصلّيها مع المغرب.4 - قبل صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر وبصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً.5 - قبل صلاة العصر والعشاء لمن لا يمکنه أن يمسک بوله أو غائطه (أي المسلوس والمبطون).وبصورة عامّة يسقط الأذان قبل کلّ صلاة يؤتى بها بعد الصلاة السابقة مباشرةً، ولا يکفي لصدق الفصل الإتيان بالنافلة والتعقيب.ولکن في الصلوات التي يؤتى بها بصورة منفصلة أي کلّ في وقت فضيلته يستحبّ الإتيان بالأذان والإقامة بهما مع.
(المسألة 845): يکفي أن يقيم الأذان والإقامة لصلاة الجماعة شخص واحد وينبغي على الأحوط وجوباً على الآخرين ترک الأذان والإقامة.
(المسألة 846): إذا ذهب للمسجد ليصلّي جماعةً فرأى أنّ الجماعة قد إنتهت فما لم يتفرّق الناس وتنهدم الصفوف فالأحوط أن لا يأتِ بالأذان والإقامة إذا کانوا قد أذّنوا وأقاموا لصلاة الجماعة.
(المسألة 847): إذا کانت مجموعة تصلّي جماعة أو کانت صلاتهم قدتمّتولم تنهدم الصفوف وأراد شخص أن يصلّي فرادى أو مع جماعة اُخرى تريد الشروع في الصلاة يسقط عنه الأذان والإقامة بشرط أن يکون قد أذّن واُقيم لتلک الصلاة وکانت الصلاة جماعة صحيحة والصلاتين في مکان واحد وکليهما صلاة أداء ومتعلّقة بوقت واحد وفي المسجد.
(المسألة 848): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد کلّ جملة يسمعها وکذلک حکاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.
(المسألة 849): إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه ولکن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان.
(المسألة 850): في صلاة الجماعة التي يشترک فيها الرجال والنساء يجب أن يؤذّن ويقيم لصلاة الجماعة رجل، ولکن في صلاة الجماعة للنساء يکفي أن تؤذّن وتقيم امرأة.
(المسألة 851): إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، قبل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب.
(المسألة 852): يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بفاصلة کبيرة فلو فصل بينهما بمقدار بحيث لا يعدّ الأذان الذي أتى به أذاناً لهذه الإقامة فعليه الإعادة وکذلک الفاصلة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة لا ينبغي أن تکون فاصلة کبيرة وإلاّ أعاد الأذان والإقامة.
(المسألة 853): يجب أن يؤتى بالأذان والإقامة بالعربية الصحيحة، وعلى هذا لو أتى بهما بصورة مغلوطة أو أتى بترجمتهما باللغات الاُخرى لم يصحّ.
(المسألة 854): لا يصحّ الإتيان بالأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة فلو أتى بها قبل ذلک بطلت.