الصلاة في مسجد قل المصلون فيه
(المسألة 819): يستحبّ الذهاب إلى المسجد الذي لا يصلّي فيه أحد ولا ينبغي لجار المسجد ترک الصلاة في المسجد إلاّ لعذر.
(المسألة 819): يستحبّ الذهاب إلى المسجد الذي لا يصلّي فيه أحد ولا ينبغي لجار المسجد ترک الصلاة في المسجد إلاّ لعذر.
(المسألة 820): ينبغي للمکلّف أن لا يرتبط بالأشخاص الذين لا يهتّمون للحضور في المساجد مع المسلمين برابطة صداقة ولا يأکل معهم ولا يستشيرهم ولا يتزوّج منهم ولا يزوّجهم.
(المسألة 821): ينبغي ترک الصلاة في عدّة أماکن: الحمام والأرض السبخة ومقابل الإنسان ومقابل الباب المفتوحة وفي الشارع وفي الزقاق إذا لم يکن مضايقاً للمارّة وإلاّ حرمت تلک الصلاة، وکذلک الصلاة في مقابل النار والسراج وفي المطبخ وفي کلّ مکان فيه موقد للنار ومقابل البئر والبالوعة التي يبال فيها ومقابل صورة أو تمثال ذوات الأرواح إلاّ أن يسدل عليه ستار وفي مکان فيه صورة وإن لم تکن أمام المصلّي وفي الغرفة التي فيها شخص جنب ومقابل القبر وعلى المقبرة وفي المقبرة.
(المسألة 822): من کان يصلّي في المعابر وکان الناس يتردّدون أمامه يستحبّ له أن يضع شيئاً أمامه ويفصل بينه وبينهم ولو کان عصاً أو مسبحتاً أو حبلا وأمثال ذلک.
(المسألة 823): تنجيس المسجد حرام سواء أرض المسجد أو سقفه أو سطحه أو الجانب الداخلي من جدرانه، والأحوط وجوباً أن لا ينجّس حتّى الطرف الخارجي من جدار المسجد أيضاً إلاّ إذا لم يکن الواقف قد جعله جزءً من المسجد.
(المسألة 824): إذا تنجّس المسجد وجب على الجميع ـ على نحو الکفاية ـ إزالة النجاسة عنه وتطهيره، يعني إذا قدم فرد أو عدّة أفراد على تطهيره سقط عن الآخرين وإلاّ عصى الجميع وأثموا، ولا فرق في هذا الحکم بين من نجّس المسجد وبين غيره.
(المسألة 825): إذا لم يتمکّن من تطهير المسجد کأن يکون مسافراً أو مارّاً عليه أو إحتاج إلى مساعدة ولم يحصل عليها فالأحوط وجوباً إخبار من يتمکّن تطهيره.
(المسألة 826): إذا تنجّس مکان من المسجد بحيث لا يمکن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً کثيراً والأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره ويعيده کحالته الاُولى، والأفضل أن يتکفّل ذلک الشخص الذي نجّسه فلو کلّفه ذلک نفقات ضمنها على الأحوط وجوب.
(المسألة 827): إذا غصب مسجداً وغيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شکل المسجد وأصبح بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط حرمة تنجيسه، وکذلک وجوب تطهيره.
(المسألة 828): يحرم تنجيس حرم النبي والأئمّة (عليهم السلام) وتلويثها فيما لو کان موجباً للهتک وفي هذه الصورة يجب تطهيرها أيضاً، بل الأحوط فيما لو لم يؤدّ إلى الهتک تطهيرها أيضاً.
(المسألة 829): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً ولو تنجّس وجب تطهيره ولو إستلزم ذلک خسارة کان من نجّسه ضامناً لذلک (على الأحوط).
(المسألة 830): يحرم إدخال عين النجاسة کالدم والبول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتکاً على الأحوط وجوباً إلاّ أن يکون شيئاً جزئياً على لباس وبدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار، وأمّا إدخال المتنجّس «الشيء الذي لاقى النجس کاللباس والحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلى هتک المسجد ولم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.