في حکم الدم النافذ إلي باطن الثوب
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يکن القماش سميک.
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يکن القماش سميک.
(المسألة 784): إذا کان الدم أقلّ من مقدار الدرهم وزال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً ولکن لا بأس في الصلاة فيه.
(المسألة 785): إذا کان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم ولاقته نجاسة اُخرى کالبول فلا تصحّ الصلاة فيه.
(المسألة 786): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة والجوراب التي لا يمکن ستر العورة بها، فلو کانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة وکذلک الخاتم والنظارات النجسة.
(المسألة 787): الرابع: إذا کان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمکن ستر العورة به فصلاته صحيحة وکذلک سائر الأشياء النجسة ولکن الأحوط المستحبّ إجتنابه.
(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمکّن من تطهير ثوبها بيسر يمکنها أن تصلّي بذلک الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولکن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيه.
(المسألة 789): إذا إستطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلک وکذلک إذا کان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.
(المسألة 790): هناک عدّة اُمور الأفضل أن تکون في لباس المصلّي رجاءً للثواب منها لبس الثياب البيض وإرتداء أطهر وأنظف الثياب وإستعمال العطر والتختّم بالعقيق.
(المسألة 791): الأفضل للمصلّي ترک عدّة اُمور في لباسه رجاءً للثواب منها: لبس السواد والثياب القذرة والضيّقة ولبس ثوب من لا يتجنّب النجاسة وخاصّة ثياب شارب الخمر وکذلک فتح أزرار الثوب ولبس الثوب المنقوش بالصور وکذلک الخاتم المزيّن بصورة إنسان أو حيوان.
(المسألة 792): يشترط توفّر الاُمور التالية في مکان المصلّي:الأوّل ـ أن يکون مباحاً على الأحوط وجوباً، وعلى هذا لو صلّى أحد في أرض مغصوبة أو على فراش أو سرير مغصوب کان في صلاته إشکال، وهکذا إذا صلّى في مکان تعود منفعته إلى الغير (کما لو کان ذلک المکان مستأجراً لأحد) فانّ الصلاة فيه من دون إذن المستأجر فيها إشکال. وهکذا في مکان تعلّق به حقّ الغير کما لو أوصى ميّت بأن يصرف ثلث ماله في أمر فانّه ما لم يفرز الثلث لا تجوز الصلاة في المکان الذي هو ملک للميّت.
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 794): إذا صلّى في مکان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المکان مغصوب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ولکنّه نسى ذلک ثمّ تذکّر بعد الصلاة ولکن إذا کان هو الغاصب ونسي وصلّى في ذلک المکان ففي صلاته إشکال.