في تکليف من يخلو من شک و يعتريه شک آخر
(المسألة 1083): إذا زال شکّه وعرض له شکّ أخر يجب عليه العمل بالشکّ الثاني مثلا إذا شکّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث رکعات وشکّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحکم الشکّ بين الثلاث والأربع.
(المسألة 1083): إذا زال شکّه وعرض له شکّ أخر يجب عليه العمل بالشکّ الثاني مثلا إذا شکّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث رکعات وشکّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحکم الشکّ بين الثلاث والأربع.
(المسألة 1084): إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له شکّ أثنائها لکن لم يعلم هل هو شکّ بين الثانية والثلاث أو بين الثانية والأربع؟ فالأحوط وجوباً العمل طبقا لحکم کلّ منهما ثمّ يعيد الصلاة أيضا.
(المسألة 1085): إذا شکّ من کانت صلاته من جلوس شکّاً يستدعي صلاة الإحتياط من قيام أو رکعتين من جلوس وجب عليه الإتيان برکعة واحدة من جلوس وإذا شکّ بحيث وجب عليه الإتيان برکعتي إحتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس وکذلک في سائر الشکوک.
(المسألة 1086): من کان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس وقد تقدّم حکمه في المسألة السابقة، وعلى العکس من ذلک إذا کان الشخص يصلّي من جلوس وعند صلاة الإحتياط تمکّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الإحتياط.
(المسألة 1087): صلاة الإحتياط التي يؤتى بها عند الشکّ في رکعات الصلاة تکون على النحو التالي:بعد السلام يجب فوراً أن ينوي المصلّي نيّة صلاة الإحتياط ثمّ يقول: الله أکبر ويقرأ الحمد (ويترک السورة) ثمّ يرکع ثمّ يسجد سجدتين مثل الصلوات المتعارفة. فإن کان وظيفته الإتيان برکعة إحتياط واحدة يتشهّد بعد السجدتين ويسلّم، وإذا کانت وظيفته الإتيان برکعتي إحتياط قام بعد السجدة الثانية، وأتى برکعة ثانية، مثل الرکعة الاُولى (أي يأتي بالحمد فقط ثمّ الرکوع والسجدتين) ثمّ يتشهّد بعد السجدة الثانية ويسلّم.
(المسألة 1088): ليس لصلاة الإحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب الإخفات في قراءة سورة الحمد، بل والأحوط وجوباً أن يخفت في البسملة أيضاً، وأن لا يأتي بفعل مبطل للصلاة بين أصل الصلاة وبين صلاة الإحتياط.
(المسألة 1089): إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الإحتياط أنّ صلاته التي صلاّها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الإحتياط، فلو تذکّر أثناء صلاة الإحتياط أمکنه ترکه.
(المسألة 1090): إذا التفت قبل صلاة الإحتياط بنقصان رکعات صلاته مثلا صلّى ثلاث رکعات بدل أربع رکعات، فإن لم يکن قد أتى بما يبطل الصلاة وجب عليه الإتيان بذلک المقدار الناقص، والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو بسبب تسليمه في غير محلّه، وإن کان قد أتى بما يبطل الصلاة عليه أن يعيده.
(المسألة 1091): إذا علم بعد صلاة الإحتياط بأنّ النقصان الذي کان في صلاته مطابقاً لصلاة الإحتياط (مثلا في الشکّ بين الثلاث والأربع إذا صلّى صلاة إحتياط رکعة واحدة ثمّ علم بعد ذلک أنّه صلّى ثلاث رکعات) فصلاته صحيحة، وإذا علم بأنّ نقصان صلاته أقلّ من صلاة الإحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد ذلک بلا فصل ثمّ يعيد الصلاة، وإذا علم بأنّ نقصان الصلاة کان أکثر من صلاة الإحتياط فإن لم يکن قد أتى بما يبطل الصلاة بعد صلاة الإحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي بالنقصان المذکور ويعيد الصلاة أيضا.
(المسألة 1092): إذا شکّ أنّه هل صلّى صلاة الإحتياط التي وجبت عليه أم لا؟ فإن کان ذلک بعد إنتهاء وقت الصلاة فلا يعتني بشکّه، وإن کان الوقت لا يزال باقياً وجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط في ما إذا لم يأت بعمل مخلّ بالصلاة، فإذا کان قد إرتکب ما يبطل الصلاة فالأحوط وجوباً أن يأتي بالصلاة ثمّ يعيد الصلاة.
(المسألة 1093): حکم صلاة الإحتياط من حيث الزيادة والنقيصة للرّکن وغير الرکن من الأجزاء والشکّ في الإتيان بها حکم سائر الصلوات الواجبة.
(المسألة 1094): إذا شکّ في عدد رکعات صلاة الإحتياط فيجب أن يبني على الأکثر، فلو کان الطرف الأکثر مبطلا للصلاة تعيّن عليه البناء على الأقل وصلاته صحيحة.