دفع الزکاة قبل تعلقها بالمال
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزکاة، ولکن يمکنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزکاة يحسب ذلک القرض منه.
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزکاة، ولکن يمکنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزکاة يحسب ذلک القرض منه.
(المسألة 1676): لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزکاة من شخص لم تجب عليه الزکاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها، ولکن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزکاة على ذلک الشخص جاز إحتساب هذا المقدار عوض الزکاة.
(المسألة 1677): يستحبّ إعطاء زکاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين وکذلک يستحبّ تقديم الأقرباء وأهل العلم والکمال والذين لا يسألون الناس على غيرهم في دفع الزکاة.
(المسألة 1678): الأفضل إعطاء الزکاة الواجبة علانية والصدقة المندوبة خفية وسرّ.
(المسألة 1679): إذا وجبت الزکاة على المکلّف ولو يوجد المستحقّ في البلد فإن لم يکن لديه أمل في العثور على المستحقّ في ذلک البلد في المستقبل وجب نقل الزکاة لبلد آخر ودفعها إلى مصارفها، والأحوط وجوباً أن يحسب تکاليف النقل من مال آخر، ولکن لو تلفت الزکاة فلا ضمان عليه.
(المسألة 1680): إذا وجد المستحقّ في بلده جاز له نقل الزکاة إلى بلد آخر أيضاً لکن تکون نفقات النقل على حسابه، ويضمن لو تلفت على الأحوط وجوباً حتّى لو کانت بإذن الحاکم الشرعي.
(المسألة 1681): اُجرة وزن وکيل القمح والشعير والتمر والزبيب الذي يريد دفعه للزکاة على حسابه هو.
(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تکون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.
(المسألة 1683): يکره لمن دفع الزکاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، ولکن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزکاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزکاة أولى من غيره بشرائه.
(المسألة 1684): إذا شکّ في أنّه دفع الزکاة الواجبة أم لا، وجب عليه الدفع حتّى لو کان الشکّ بالنسبة للسنين الماضية.
(المسألة 1685): ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزکاة بأقلّ ممّا هي عليه أو يحسب ما هو أرخس من الزکاة بدلها أو أن يأخذها من المالک ثمّ يهبه إيّاها وحتّى لو کانت في ذمّة الشخص زکاة کثيرة ثمّ أصبح فقيراً ولم يمکنه دفع الزکاة فلا يصحّ حساب ما عليه من الزکاة کالقروض الاُخرى التي في ذمّته بحيث تؤخذ منه وتعطى إليه مرّة ثانية.
(المسألة 1686): يجوز للإنسان أن يشتري بالزکاة الکتب الدينية والعلمية والمصحف الشريف وکتب الدعاء وسائر الکتب المفيدة والمؤثّرة في تقدّم الأهداف الإسلامية، ويقفها، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص على أشخاص معينين بل يجوز أن يقفها على أولاده ومن تجب نفقتهم عليه، ولکن لا يجوز أن يشتري بالزکاة عقارات ويقفها على أولاده.