التوضّؤ بالماء النجس
(المسألة 629): إذا کان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له الإستفادة من الماء النجس، ويجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة ولکن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشکال فيه.
(المسألة 629): إذا کان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له الإستفادة من الماء النجس، ويجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة ولکن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشکال فيه.
(المسألة 630): من کان لديه قليل من الماء بحيث لو توضّأ به أو إغتسل لم يبق عنده شيء لتطهير بدنه أو ثوبه المتنجّس، وجب تطهير البدن والثوب أوّلا ثمّ يتيمّم ويصلّي.
(المسألة 631): إذا کان الماء أو اناؤه غصبياً أو کان من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.
(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته کلّها أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التيمّم وان کان الأحوط إستحباباً قضاءه.
(المسألة 634): من کان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة ولکن إذا علم أنّ لديه وقت قليلا ولکنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو إغتسل لم يصل إلى الصلاة وجب عليه التيمّم.
(المسألة 635): من کان لديه ماء ولکن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلک الماء أثناء الصلاة کفاه ذلک التيمّم للصلوات الآتية.
(المسألة 636): إذا کان لديه من الوقت ما يکفيه للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة کالإقامة والقنوت وجب عليه ذلک، بل لو لم يکن لديه وقت للسورة أيضاً أمکنه ترکها والصلاة مع الوضوء.
(المسألة 637): يجوز التيمّم على عدّة أشياء: التراب، الرمل، الحصى، المدر، (التراب المتلاصق) والحجر، بشرط أن تکون طاهرة، ويکون عليها شيء من الغبار.
(المسألة 638): يجوز التيمّم على حجر الکلس وحجر الجصّ، والمرمر، والحجر الأسود وما شابه ذلک. ولکن التيمّم على الأحجار الکريمة، مثل حجر العقيق والفيروزج باطل، والأحوط وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ، والکلس المطبوخين وکذا على الآجر والخزف.
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».