في ما لو صادف اليوم الواجب صومه بالنذر مع يوم عيد الفطر أو الأضحي
(المسألة 2289): لو نذر صوم يوم معيّن من کلّ اسبوع «مثلا يوم الجمعة» فإذا صادف يوم الجمعة عيد الفطر أو الأضحى أو حصل له أحد الأعذار الاُخرى کالحيض مثلا أفطر ذلک اليوم وقضاه على الأحوط.
(المسألة 2289): لو نذر صوم يوم معيّن من کلّ اسبوع «مثلا يوم الجمعة» فإذا صادف يوم الجمعة عيد الفطر أو الأضحى أو حصل له أحد الأعذار الاُخرى کالحيض مثلا أفطر ذلک اليوم وقضاه على الأحوط.
(المسألة 2290): لو نذر التصدّق بمقدار معيّن ومات قبل وفائه به وجب التصدّق عنه بذلک المقدار من ترکته.
(المسألة 2291): لو نذر الصدقة على فقير معيّن فلا يجوز له دفع الصدقة إلى فقير آخر ولو مات الفقير المعيّن للصدقة فالأحوط دفعها إلى ورثته.
(المسألة 2292): لو نذر الزيارة لأحد الأئمّة مثلا کما لو نذر زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) فلا تکفي زيارة غيره من الأئمّة ولو عجز عن زيارة ذلک الإمام فلا شيء عليه.
(المسألة 2293): لو نذر زيارة أحد المعصومين ولکنّه لم يذکر في نذره غسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلک.
(المسألة 2294): إذا نذر شيئاً لأحد مراقد الأئمّة أو أبناء الأئمّة (عليهم السلام) وجب صرفه في ذلک المرقد، من قبيل التعميرات وتهيئة الفراش والضوء والخدم الذين يخدمون ذلک المرقد وما شابه ذلک.ولکن إذا نذر شيئاً لنفس الإمام (عليه السلام) أو ابناء الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) وذرياتهم أحد الأئمّة من دون ذکر ذلک المرقد، جاز له مضافاً إلى ما قلناه، أن يصرفه في إقامة مجالس العزاء، والحزن لذلک الإمام أو نشر آثاره وآثار الإسلام أو مساعدة زواره أو أي مجال يرتبط به بنحو ما.
(المسألة 2295): صوف الحيوان الذي ينذر للتصدّق أو لأحد الأئمّة، ونماؤه جزء من النذر، وإذا ولد ولداً قبل أن يصرفه في المجال المنذور، أو أنتج لبناً فالأحوط وجوباً صرف کلّ ذلک في نفس مصرف النذر.
(المسألة 2296): لو نذر القيام بأحد الأعمال الصالحة إذا شفي مريضه أو قدم مسافره سالماً فإذا تبيّن أنّ المريض قد برأ أو المسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب عليه الوفاء به.
(المسألة 2297): إذا نذر والد أو والدة أن يزوّجا إبنتهما لسيّد (هاشمي) لم يکن نذرهما معتبراً وحينما تبلغ الفتاة يکون بيدها الإختيار.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.