في دفن الميّت في المکان المغصوب
(المسألة 582): لا يجوز دفن الميّت في مکان مغصوب أو في المکان الموقوف لغير الدفن «کالمساجد والمدارس الدينية» إلاّ إذا خصّص مکان معيّن للدفن واستثني من الوقف.
(المسألة 582): لا يجوز دفن الميّت في مکان مغصوب أو في المکان الموقوف لغير الدفن «کالمساجد والمدارس الدينية» إلاّ إذا خصّص مکان معيّن للدفن واستثني من الوقف.
(المسألة 583): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) وان تکون الأرض مباحة أو وقفاً عام.
(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو إنفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، وامّا دفن الاظفر والسنّ إذا إنفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب وان کان أفضل.
(المسألة 585): إذا مات في البئر ولم يمکن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر وجعل ذلک البئر قبراً له، فإن کان البئر ملکاً للغير وجب تحصيل رضاه.
(المسألة 586): إذا مات الطفل في رحم الاُمّ وکان بقاؤه في الرحم خطراً على الاُمّ وجب إخراجه بأسهل الطرق، فلو إستلزم تقطيعه فلا إشکال، وهذا العمل يجب بالدرجة الاُولى على الزوج إذا کان من أهل الخبرة، وفي المرتبة الثانية بواسطة امرأة من أهل الخبرة، فإن لم يمکن ذلک فبرجل محرم من أهل الخبرة، وإن لم يمکن أخرج الطفل رجل أجنبي من أهل الخبرة أيضاً.
(المسألة 587): إذا ماتت الاُمّ وکان الطفل في بطنها حيّاً وجب إخراجه فوراً بواسطة الأشخاص الذين اُشير إليهم في المسألة السابقة وذلک من کلّ جانب يمکن إخراجه سالماً، ثمّ يخاط الموضع مرّة اُخرى، ويجب مع الإمکان أن يکون هذا العمل تحت نظر أهل الخبرة، فإن لم يکن هناک من أهل الخبرة يشقّ الجانب الأيسر ويخرج الطفل فور.
(المسألة 588): يستحب برجاء المطلوبية عدّة اُمور في دفن الميّت:1 ـ أن يکون عمق القبر بطول الإنسان متوسّط القامة.2 ـ أن يدفن الميّت في أقرب مقبرة إلاّ أن تکون المقبرة البعيدة أفضل من ناحية معيّنة کأن يکون قد دفن فيها أشخاص أخيار أو أنّ الناس تذهب لتقرأ الفاتحة أکثر من تلک المقبرة.3 ـ وضع الجنازة على الأرض قبل الوصول إلى القبر بعدّة أقدام، ثمّ يقتربون بها إلى القبر تدريجياً على ثلاث نقلات وفي المرتبة الرابعة ينزلوه القبر.4 - إذا کان الميّت رجلا يتمّ إنزاله إلى القبر من رأسه، وإن کان امرأةً اُدخلت من جهة العرض وعند إدخالها القبر توضع لفافة على القبر.5 - تخرج الجنازة من التابوت برفق وتدخل في القبر بهدوء ويقرأ عليه الأدعية الواردة قبل الدفن وحين الدفن.6 ـ أن يکون للقبر لحد، أي أن يکون بحيث لا يهال التراب على بدن الميّت وذلک بأن تحفر في أرض القبر مکان ضيّق وبعد وضع الميّت في القبر وضع عليه مقدار من الطين اليابس أو الآجر أو يتمّ تعميق جهة القبلة من القبر بمقدار وضع الميّت في داخله.7 ـ أن يوضع خلف الميّت مقدار من التراب أو الطين الجافّ حتّى لا يرجع الميّت على ظهره.8 ـ بعد وضع الميّت في القبر تحلّ عقد الکفن ويوضع وجه الميّت على التراب وتصنع له الوسادة من التراب تحت رأسه.9 ـ الشخص الذي يضع الميّت في القبر يستحبّ أن يکون على طهارة وأن يکون مکشوف الرأس وحافياً ومن غير أقرباء الميّت وأن يهيل التراب بظهر کفّه ويقول «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» وان کان الميّت امرأة وضعها في قبرها من کان محرماً لها فإن لم يکن المحرم وضعها أقرباؤها في القبر.10 ـ منها أن يضع يده على کتف الميّت اليمنى قبل أن يضع اللحد ويحرّکه ويقول له ثلاث مرّات:اسمع، افهم، يافلان بن فلان! (ويذکر مکان فلان بن فلان اسم الميّت واسم أبيه) «مثل» يقول ثلاث مرّات: اسمع افهم يامحمّد بن علي!ثمّ يلقّنه العقائد الإسلامية الحقّة على النحو التالي:«هَلْ اَنْتَ عَلى العَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنا عَلَيهِ مِنْ شَهادَةِ اَنْ لا اِلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريکَ له وأنَّ مُحَمَّداً صَلّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُالنَّبِيّينَ وَخاتَمُ المُرْسَلِينِ وأنَّ عَلِيّاً أميرُ المُؤمِنينَ وَسَيِّدُ الوَصِيِّيينَ واِمامٌ افْتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ عَلى العالَمِينَ وأنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ وَعَلِيَّ بْنَ الحُسَينِ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَّ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدوَمُوسى بْنَ جَعْفَر وَعَلِّي بْنَ مُوسى وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِّي وَعَلِّي بْنَ مُحَمَّد وَالحَسَنَ بْنَ عَلِّيوَالقائِمَ الحُجَّةَ المَهدِي صَلَواتُ اللهِ عَلِيْهِمْ أئِمَّةُ المُؤمِنينَ وحُجَجُ اللهِ عَلى الخَلْقِ أجْمَعِينَ وَأئمَّتُکَ أئمّةُ هُدى أبْرارٌ يا فُلانَ بْنَ فُلان ويذکر بدل فلان بن فلان إسم الميت وإسم أبيه ثُمّ يقول: اِذا أتاکَ المَلَکانِ المُقَرَّبان رَسُولَيْنَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَبارَکَ وَتَعالى وَسَألاکَ عَنْ رَبِّکَ وَعَنْ نَبِيِّکَ وَعَنْ دِيْنِِکَ وَعَنْ کِتابِکَ وَعَنْ قِبْلَتِکَ وَعَنْ أئمَّتِکَ فَلا تَخَفْ وَلاتَحْزَنْ وَقُلْ فِي جَوابِهما اللهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ ((صلى الله عليه وآله)) نَبِيِّي وَالإسلامُ دِيْنِي وَالقُرآنُ کِتابِي وَالکَعْبَةُ قِبْلَتِي وَأمِيرُ المُؤمِنينَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِب إمامي وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الُمجتَبى إمامي وَالحُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ الّشهَيدُ بِکَربَلاء إمامي وَعَلَيٌّ زَيْنَ العابِدِيْنُ إمامي وَمُحَمَّدٌ الباقِرُ إمامي وَجَعْفَرٌ الصّادِقُ إمامي وَمُوسى الکاظِمُ إمامي وَعَلِيٌّ الرّضا إمامي وَمُحَمَّدٌ الجَوادُ إمامي وعَلِيٌّ الهادِيُ إمامي وَالحَسَنُ العَسکَريُّ إمامي وَالحُجَّةُ المُنْتَظَرُ إمامي هؤُلاءِ صَلواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ أئمَّتي وَسادَتِي وَقادَتِي وَشُفَعَائِي بِهِمْ أتَولّى وَمِنْ أعْدَائِهِمْ أتَبَرّءُ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ ، ثُمّ اعْلَمْ يا فلان بن فلان ويذکر بدل فلان بن فلان إسم الميت وإسم أبيه ثمّ يقول: أنَّ اللهَ تَبارَکَ وَتَعالى نِعْمَ الرَّبُّ وَأنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوآلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ وَأنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِب وَ أوْلادَهُ المَعْصُومِينَ الأئمَّةَ الإثْنَي عَشَرَ نِعْمَ الأئمَّةُ وَأنَّ ما جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَقٌّ وَأنَّ المَوْتَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْکَر وَنَکِير فِي القَبْرِ حَقٌّ وَالبَعْثَ حَقٌّ وَالنّشُورَ حَقٌّ وَالصِّراطَ حَقٌّ وَالمِيْزَانَ حَقٌّ وَتَطايُرَ الکُتُبِ حَقٌّ وَأنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ وَالنّارَ حَقٌّ وَأنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيْها وَأنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ ثُمّ يقول :أفَهِمْتَ يا فلان ويذکر إسم الميت بدل کلمة فلان ثُمّ يقول : ثَبَّتَکَ اللهُ بِالقَولِ الثّابِثِ وَهَداکَ اللهُ اِلى صِراط مُسْتَقِيم عَرّفَ اللهُ بَيْنَکَ وَبَيْنَ أوْلِيائِکَ فِي مُسْتَقَرِّ مِنْ رَحْمَتهِثُمّ يقول : اللّهُمَّ جافِ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَيهِ وَاصْعَدْ بِرُوحِهِ اِلَيکَ وَلَقِّهِ مِنْکَ بُرهاناً اللّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ» .11 - ومنها أن يجعل القبر مربّعاً مستطيلا وأن يرتفع عن الأرض بمقدار أربع أصابع ويعلم بعلامة لکيلا يشتبه بغيره، وأن يصبّ الماء فوق القبر، وأن يضع الحاضرون أيديهم على القبر بعد صبّ الماء عليه، وأن يفرجوا بين أصابعهم ويغمسوها في التراب ويقرؤوا سبع مرّات سورة «انّا أنزلناه» ويستغفروا للميّت.12 - وأن يقرأ الحاضرون هذا الدعاء «اللّهُمَّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيهِ وَاصْعِدْ اِليْکَ رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً وَاَسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ ما تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواکَ » (کلّ ذلک بقصد الرجاء).
(المسألة 589): يستحبّ أن يعزّى ذوي الميّت ولکن إذا مضت مدّة ونسيت المصيبة وکانت التعزية سبباً لتذکّرها فالأفضل ترکها، وکذا ينبغي إرسال الطعام إلى أهل الميّت المصابين به إلى ثلاثة أيّام.
(المسألة 590): الأفضل أن لا يفقد الشخص الصبر عند موت أقربائه وخاصّةً في موت ولده ويقول کلّما ذکر الميّت «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» ويقرأ القرآن للميّت ويستغفر له.
(المسألة 591): لا يجوز للإنسان ـ في مصيبة شخص ـ أن يخمش وجهه وبدنه وأن يلطم نفسه، وکذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلاّ في موت الوالد والأخ.
(المسألة 592): إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو إبنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع کفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم وحتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحکم.
(المسألة 593): الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت کثيراً في حال البکاء على الميّت وأن لا يصرخ عليه.