في ما لو تعدد مالکوا المال الحرام
(المسألة 1547): إذا علم أنّ أمواله قد إختلطت بأموال الآخرين وکان يعلم مقداره ويعلم بأنّ المالکين لا يتجاوزون عدّة نفرات ولکن لم يتمکّن من تشخيص المالک بالتفصيل وجب تقسيم المال بينهم بالتساوي.
(المسألة 1547): إذا علم أنّ أمواله قد إختلطت بأموال الآخرين وکان يعلم مقداره ويعلم بأنّ المالکين لا يتجاوزون عدّة نفرات ولکن لم يتمکّن من تشخيص المالک بالتفصيل وجب تقسيم المال بينهم بالتساوي.
(المسألة 1548): إذا إستخرج الإنسان بالغوص في البحر جواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلک وجب أن يخمّسه بشرط أن لا يکون قيمته ـ بعد طرح ما أنفقه على إستخراجه ـ أقلّ من مثقال شرعي من الذهب المسکوک (والمثقال الشرعي هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادي) سواء کانت تلک الجواهر من المعدنيات، أو من ما ينبت في البحر، وسواء إستخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، وسواء کان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.
(المسألة 1549): إذا إستخرج عدّة أشخاص شرکاء في العمل جواهر من البحر لا يلزم ـ على الأحوط ـ أن يبلغ سهم کلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فيه الخمس.
(المسألة 1550): إذا إستخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1551): لا يجب الخمس في السمک والحيوانات الاُخرى التي يصطادها الإنسان من البحر ولکن تحسب من أرباح المکاسب فإن زاد في آخر السنة شيء منها أو من قيمتها فعليه الخمس.
(المسألة 1552): لا يجب أن يقصد الإنسان في الغوص إستخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر وعثر على مجوهرات وجب دفع خمسه.
(المسألة 1553): إذا غاص في البحر وإستخرج حيواناً وعثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن کان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه وإن اتّفق له أن بلع الدرّ والجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1554): المجوهرات المستخرجة من الأنهار الکبيرة التي تتّخذ محلا لتربية الصدف فيها الخمس.
(المسألة 1555): (العنبر) وهو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ إستخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس وإن کان طافياً فوق الماء أو على الساحل وأخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.
(المسألة 1556): إذا کان عمله الغوص أو إستخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مؤونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة اُخرى.
(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الکفّار بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) ثمّ حصلوا على غنائم في الحرب، وجب عليهم دفع خمسه، ولکن بعد أن يحتسبوا ويقتطعوا منها أوّلا کلّ ما أنفقوه لحفظ تلک الغنائم وحملها ونقله.
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الکفّار بإذن نائب الإمام (عليه السلام) الخاص أو نائبه العام، وحصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوب.