مسّ الميت قبل برودة تمام بدنه
(المسألة 497): لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتى لو مسّ الجزء البارد منه، وکذلک لا غسل على من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له.
(المسألة 497): لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتى لو مسّ الجزء البارد منه، وکذلک لا غسل على من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له.
(المسألة 498): إذا مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت بيده، فالأحوط وجوباً الغسل.
(المسألة 499): إذا مسّ سقطاً أتمّ شهره الرابع وجب عليه الغسل، وإذا کان أقلّ من أربعة أشهر إغتسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 500): إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أکثر ميّتاً وجب على اُمّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوب.
(المسألة 501): إذا ولد الطفل بعد وفاة اُمّه، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه.
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة 503): إذا إنفصل جزء من بدن الحي أو الميّت الذي لم يغسل بعد وکان فيه عظم (مثلا لو کان المنفصل يداً أو حتّى إصبعاً) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت. امّا إذا لم يکن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل، وهکذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي.
(المسألة 504): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة ويکفي عن الوضوء وإن کان الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ أيض.
(المسألة 505): إذا مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات کفى غسل واحد.
(المسألة 506): من وجب عليه غسل مسّ الميّت يجوز له أن يدخل المسجد وأن يقرأ السور التي فيها السجدات الواجبة وأن يجامع زوجته، ولکن يجب عليه أن يغتسل للصلاة وما شابهها، يعني أنّ من يجب عليه غسل مسّ الميّت يشبه الشخص الذي لا وضوء له.
(المسألة 507): المحتضر وهو الذي يکون في حالة نزع الروح يجب (على الأحوط وجوباً) أن يسجّى على قفاه، ويجعل باطن قدميه نحو القبلة رجلا کان أو امرأة، کبيراً کان أو صغيراً، وإذا لم يمکن تستجيته على هذه الصورة کاملا فالأحوط وجوباً أن يعمل بهذه الوظيفة بالقدر الممکن، وإذا لم يمکن أبداً اُجلس صوب القبلة وإذا لم يمکن ذلک أيضاً سجّي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر صوب القبلة
(المسألة 509): يجب على کلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة ولا يجب کسب الإذن من وليّه.