في تکليف من علم بعد الغروب أن الصوم يضره
(المسألة 1466): إذا صام بإعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.
(المسألة 1466): إذا صام بإعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.
(المسألة 1467): اليوم الذي يشکّ أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان إذا أراد صيامه وجب أن يصومه بنيّة آخر شعبان فلو نوى أوّل رمضان حرم وبطل صومه.
(المسألة 1469): يکره صوم عاشوراء، وکذلک صوم اليوم الذي يشکّ فيه أنّه يوم عرفة أو عيد الأضحى، وکذلک صوم الضيف بدون إذن صاحب البيت.
(المسألة 1470): يستحبّ صوم جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي حُرم أو کره صومها والتي تقدّم ذکرها آنفاً ويتأکّد الإستحباب في بعض الأيّام منها:1 ـ أوّل خميس کلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل يوم أربعاء بعد العشر الاُول من الشهر بل يستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته.2 ـ يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من کلّ شهر.3 ـ شهر رجب کلّه وشهر شعبان کلّه فإن لم يتمکّن صام بعضهما حتّى وإن کان يوماً واحد.4 - يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة والتاسع والعشرين من ذي القعدة.5 - اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى اليوم التاسع ولکن إذا کان الصوم يؤدّي أن يضعف عن الدعاء في يوم عرفة کره له صيامه.6 ـ صوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجّة).7 ـ صوم اليوم الأوّل والثالث والسابع من محرّم.8 ـ يوم ميلاد الرسول الأکرم (17 ربيع الأوّل).9 ـ يوم المبعث (27 رجب).10 ـ يوم عيد النيروز.
(المسألة 1471): إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمکنه الإفطار متى شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام إستحبّ له إجابته والإفطار أثناء النهار.
(المسألة 1472): يستحبّ لستّة طوائف ترک ما يبطل الصوم وإن کانوا غير صائمين:1 ـ المسافر الذي عاد إلى وطنه قبل الظهر وکان قد تناول المفطر في سفره أو وصل إلى مکان قصد الإقامة فيه عشرة أيّام.2 ـ المسافر الذي يعود إلى وطنه أو محلّ إقامته بعد الظهر.3 ـ المريض الذي برىء من مرضه قبل الظهر وکان قد تناول المفطر.4 - المريض الذي برىء من مرضه بعد الظهر وإن کان لم يتناول شيئاً مفطر.5 - المرأة التي طهرت من دم الحيض والنفاس أثناء النهار.6 ـ الکافر الذي أسلم بعد الظهر من شهر رمضان ولکن إذا أسلم قبل الظهر ولم يتناول المفطر فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلک اليوم.
(المسألة 1473): يستحبّ للصائم الإتيان بصلاة المغرب والعشاء قبل الإفطار إلاّ إذا لم يکن لديه حضور القلب أو هناک من ينتظره فالأفضل أن يفطر أوّلا ولکن مع رعاية الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة بقدر الإمکان.
(المسألة 1474): يجب الخمس في سبعة أشياء:1 ـ أرباح الکسب.2 ـ المعادن.3 ـ الکنوز.4 - المال الحلال المختلط بالحرام.5 - ما يحصل عليه بالغوص من المجوهرات.6 ـ غنائم الحرب.7 ـ الأرض التي يشتريها الکافر الذمّي من المسلم (على الأحوط وجوباً).وسيأتي توضيح أحکام هذه الاُمور في المسائل القادمة.
(المسألة 1475): إذا حصل الإنسان عن طريق الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو العمل أو الوظيفة في المؤسسات المختلفة على ربح، ثمّ زاد ذلک عن نفقات سنة، نفسه وعياله وأولاده ومن ينفق عليه، وجب إعطاء خمس تلک الزيادة على التفصيل الذي سيأتي فيما بعد.
(المسألة 1476): لا فرق أبداً بين أنواع المکاسب وأرباحها أبداً لکن إذا استدان أحد من شخص آخر مبلغاً من المال فلا خمس فيه، وهکذا لا خمس في الأموال التي يرثها إلاّ إذا علم أنّ الميّت لم يخمّسها أو أنّ في ذمّته خمساً في غير ما ورث من أمواله.
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.