غسل باطن القدم
(المسألة 385): يجب في الغسل الإرتماسي رفع القدمين عن الأرض لکي يصل الماء إلى تحتهم.
(المسألة 385): يجب في الغسل الإرتماسي رفع القدمين عن الأرض لکي يصل الماء إلى تحتهم.
(المسألة 386): إذا لم يکن لديه الوقت الکافي للغسل الترتيبي ولکن الوقت يسع للغسل الإرتماسي وجب الغسل الإرتماسي فحسب.
(المسألة 387): الأحوط وجوباً على الصائم في الصوم الوجوبي أو المحرم للحجّ أو العمرة أن لا يغتسل إرتماسياً ولا يغمس رأسه في الماء ولکن إذا إغتسل إرتماسياً نسياناً فغسله صحيح ولا يضرّ بصومه وإحرامه.
(المسألة 388): يجوز في الغسل الترتيبي ـ أن يدخل تحت الماء ثلاث مرّات، مرّة بنيّة الرأس والرقبة، ومرّة ثانية بنيّة الجانب الأيمن ومرّة ثالثة بنيّة الجانب الأيسر.
(المسألة 389): في الغسل الإرتماسي يجب أن يکون البدن کلّه طاهراً (على الأحوط وجوباً) ولکن في الغسل الترتيبي لا يجب أن يکون تمام البدن طاهراً بل يکفي أن يکون کلّ عضو طاهراً قبل غسله.
(المسألة 390): تقدّم أنّ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ويمکن لهذا الشخص أن يغتسل بالماء الحارّ، ولکن الأفضل أن يغتسل بماء ملائم لکي لا يتعرّق.
(المسألة 391): إذا بقي شيء من البدن ولو قليلا لم يصبه ماء الغسل فغسله باطله، وامّا غسل الباطن مثل داخل الاُذن والأنف وداخل العين فغير واجب.
(المسألة 392): عند الغسل يجب إزالة کلّ ما يمنع من وصول الماء إلى بشرة البدن، ولو إحتمل إحتمالا عقلائياً أن يوجد هناک مانع وجب الفحص حتّى يطمئن من عدم وجود مانع.
(المسألة 393): الشعر القصير الذي يعدّ جزءً من البدن يجب غسله عند الإغتسال ويلزم على الأحوط وجوباً أن يغسل الشعر الطويل وما تحته من البشرة.
(المسألة 394): يشترط في صحّة الغسل جميع الشروط المذکورة في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء وإباحته وغيرهما، ولکن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى أسفل، ولا يجب في الغسل الترتيبي غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلاّ لمن لا يتمکّن من حبس البول والغائط فيجب عليه التوالي في غسل الأعضاء فور إنتهاء ما قبله، ثمّ يصلّي بعد الغسل فوراً، وکذلک حکم المرأة المستحاضة.
(المسألة 395): إذا نوى عدم دفع اُجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، وکذلک إذا قصد أن يدفع إلى صاحب الحمام مالا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة 396): الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أکثر من المتعارف ففي غسله إشکال إلاّ أن يکون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمال إضافي.