في من ظنّ عدم اتساع الوقت للغسل و التيمم فأجنب
(المسألة 1374): إن لم يکن عنده وقت للإغتسال والتيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة على الأحوط ولکن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه وإن أثم.
(المسألة 1374): إن لم يکن عنده وقت للإغتسال والتيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة على الأحوط ولکن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه وإن أثم.
(المسألة 1375): إذا ظنّ أنّ الوقت يتّسع للغسل فأجنب نفسه فتبيّن أنّ الوقت ضيّقاً تيمّم وصحّ صومه.
(المسألة 1376): من کان جنباً في ليلة شهر رمضان وعلم انّه إذا نام لا يستيقظ إلى حين الفجر يجب أن لا ينام، ولو نام ولم يستيقظ کان في صومه إشکال ولزمه القضاء والکفّارة معاً على الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له أن ينام ولکن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّى يغتسل.
(المسألة 1377): إذا أجنب في الليل من شهر رمضان فعلم أو إحتمل أنّه إن نام يستيقظ قبل طلوع الفجر فإن کان ناوياً للغسل حين يستيقظ فنام وهو على هذه النيّة لکن إستمرّ النوم حتّى طلع الفجر صحّ صومه، ولکن لو لم يکن ناوياً للغسل أو کان مردّداً في الإغتسال وعدمه ولم يستيقظ قبل طلوع الفجر لا يخلو صومه عن اشکال.
(المسألة 1378): إذا نام هذا الشخص وإنتبه من نومه وعلم وإحتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلک اليوم، وکذلک إذا نام للمرّة الثالثة ولم يستيقظ ولکن في جميع هذه الحالات لا تجب عليه الکفّارة.
(المسألة 1379): النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم أوّل، بل إذا استيقظ من ذلک النوم ثمّ نام مرّة اُخرى يُحسب نوماً أوّل.
(المسألة 1380): إذا إحتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلى الغسل ولکن لو لم يغتسل فوراً فلا يضرّ بصومه.
(المسألة 1381): إذا إستيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء علم انّه إحتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شکّ في ذلک.
(المسألة 1382): إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً وعلم أنّ الإحتلام کان قبل طلوع الفجر، فإن کان لديه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط وجوباً أن يصوم يوماً آخر، وإن لم يکن لديه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلا کان عليه قضاء خمسة أيّام ولم يبق حتّى يأتي شهر رمضان المقبل سوى خمسة أيّام، فعليه صوم ذلک اليوم وصومه صحيح.
(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارک ولم يکن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح، ولکن إذا لم يکن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الإغتسال بعد ذلک وصومها صحيح أيضا.
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلک اليوم وکذلک إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو کان قريب الغروب.
(المسألة 1385): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، ولکن إذا لم تتعمّد ذلک مثلا کانت تنتظر إفتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلک فصومها صحيح.