الشک في نوع الإناء
(المسألة 254): إذا شکّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشکال في إستعماله ولا يلزم عليه الفحص.
(المسألة 254): إذا شکّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشکال في إستعماله ولا يلزم عليه الفحص.
(المسألة 255): ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحکمه حکم الذهب الأحمر والأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه «ذهب».
(المسألة 256): الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين، ومسح مقدّم الرأس وظهر القدمين على النحو الذي سيأتي في المسائل التالية.
(المسألة 257): يجب غسل الوجه من أعلى الجبين، أي من قصاص شعر الرأس، إلى آخر الذقن طولا، وبمقدار ما إشتملت الإبهام والوسطى عرضاً، ولو لم يغسل حتّى شيئاً يسيراً من هذا المقدار کان الوضوء باطلا، ولهذا لأجل أن يتيقّن من غسل هذا المقدار کلّه يجب إدخال شيء من أطرافه في الغسل أيض.
(المسألة 258): إذا کانت أصابعه أکبر من الحدّ المتعارف أو أصغر فلا إعتبار بذلک بل يجب عليه غسل المقدار المتعارف لدى الأشخاص الإعتياديين وهکذا لو کان قصاص شعره مرتفعاً جدّاً أو متدنّياً على جبهته فانّ عليه غسل المقدار المتعارف للأشخاص الإعتياديين.
(المسألة 259): يجب عليه غسل الوجه واليدين بحيث يصل الماء إلى الجلد فإن کانت هناک موانع يجب عليه إزالتها ولو إحتمل وجود المانع وجب عليه التحقيق والفحص أيض.
(المسألة 260): صاحب اللحية الذي تظهر بشرة وجهه من وراء شعر لحيته يجب إيصال الماء إلى بشرة وجهه عند الوضوء امّا إذا لم تظهر يکفي غسل الشعر وحده، ولا يلزم إيصال الماء إلى البشرة.
(المسألة 261): إذا شکّ في أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحيث يظهر من خلاله الجلد أم لا؟ فالأحوط وجوباً غسله لکليهم.
(المسألة 262): لا يجب غسل داخل الأنف والمقدار من الشفتين والعينين الذي لا يرى عند غلقهم.
(المسألة 263): يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ثمّ يجب غسل اليد اليسرى بعد ذلک على هذا النحو.
(المسألة 264): يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه.
(المسألة 265): إذا بلّل يده ومسح على وجهه ويده فإن کانت الرطوبة بمقدار يقال عنه أنّه غسلهما کفى ذلک.