في تکليف من رفع رأسه من السجدة قبل الإمام
(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب أن يسجد ثانية، وإذا وقع مثل هذا العمل في کلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في الرکن الصلاة.
(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب أن يسجد ثانية، وإذا وقع مثل هذا العمل في کلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في الرکن الصلاة.
(المسألة 1281): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو أنّه لم يلتحق برکوع وسجود الإمام بتصوّر أنّه لا يستطيع إدراکه فصلاته صحيحة.
(المسألة 1282): إذا رکع قبل الإمام سهواً فلو تمکّن حين العود إلى القيام من إدراک بعض قراءة الإمام وجب عليه أن يرفع رأسه ويدرک قراءة الإمام ويرکع معه، فإذا علم أنّه لا يدرک قراءة الإمام فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه ويصلّي مع الإمام جماعة ثمّ يعيد الصلاة مرّة اُخرى.
(المسألة 1283): في جميع الموارد التي تجب على المأموم أن يعود في صلاته مع الإمام فلو لم يعد عمداً ففي صلاته إشکال.
(المسألة 1284): إذا کان الإمام في رکعة لا تشهّد فيها وتشهّد سهواً أو کان في رکعة ليس فيها قنوتاً وقنت سهواً فلا ينبغي على المأموم التشهّد والقنوت معه ولکنّه لا يتمکّن من القيام قبل الإمام أو الرکوع قبل الإمام بل يجب عليه إفهام الإمام بعلامة أو إشارة، فلو لم يستطع ذلک صبر حتّى يتمّ الإمام تشهّده وقنوته ويتمّ الصلاة معه.
(المسألة 1285): يستحبّ رعاية الاُمور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:1 ـ إذا کان المأموم رجلا واحداً وقف على يمين الإمام وتخلّف عنه قليلا، وإذا کان المأموم امرأة واحدة وقفت عن يمين الإمام بحيث يکون محلّ السجود مساوياً لرکبة أو قدم الإمام، وإذا کان هناک مأمومان رجل وامرأة أو رجل وعدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام ووقفت النسوة خلف الإمام، وإن کانوا عدّة رجال وعدّة نساء وقفوا خلف الإمام، وإن کانوا رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام والنسوة خلف الرجال.2 ـ إذا کان الإمام والمأموم کليهما من النساء وقفن في صفّ واحد ولکن يتقدّم الإمام قليل.3 ـ يستحبّ للإمام الوقوف في وسط الصفّ وأن يقف أهل العلم والتقوى والفضيلة في الصفّ الأوّل.4 - يستحبّ تنظيم الصفوف في الجماعة وأن يکون إتّصالهم بالأکتاف وعدم الفصل بين أهل الصفّ الأوّل.5 - يستحبّ للمأمومين القيام للصلاة عند قول (قد قامت الصلاة).6 ـ يستحبّ لإمام الجماعة رعاية حال المأمومين وأن يلاحظ حال أضعفهم فلا يعجّل لکي يلحق به الأفراد الضعفاء، وکذلک يستحبّ عدم الإطالة في القنوت والرکوع والسجود إلاّ إذا علم أنّ جميع المأمومين مستعدّون لذلک.7 ـ يستحبّ لإمام الجماعة الجهر بقراءة الحمد والسورة لکي يسمع المأمومين ولکن لا ينبغي الزيادة عن الحدّ.8 ـ إذا علم الإمام أنّ شخصاً التحق بالجماعة من جديد إستحبّ له إطالة الرکوع قليلا حتّى يدرکه ولکن لا ينبغي إطالة الرکوع أکثر من ضعفي المعتاد حتّى لو علم أنّ هناک شخصاً أو أشخاصاً آخرين يريدون الإقتداء به.
(المسألة 1286): الأفضل ترک بعض الاُمور في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:1 ـ يکره الإنفراد في صفّ واحد مع وجود مکان في الصفوف الاُخرى.2 ـ يکره للمأموم الجهر بالأذکار بحيث يسمع الإمام.3 ـ يکره للمسافر الذي يقصّر في الصلاة الرباعية أن يأمّ صلاة الجماعة لغير المسافرين، وکذلک يکره للشخص المسافر أن يقتدي بالشخص الحاضر (وطبعاً المراد من الکراهة هنا هو قلّة الثواب وإلاّ فصلاة الجماعة فيها ثواب على کلّ حال).
(المسألة 1287): تجب صلاة الآيات في أربعة موارد:الأوّل والثاني ـ کسوف الشمس وخسوف القمر ولو قليلا سواء خاف أحد أم لا.الثالث ـ الزلزال سواء خاف أحد أم لا.الرابع ـ الصاعقة والرياح السوداء والحمراء وکلّ حادثة سماوية مخيفة إذا خاف أکثر الناس بل لجميع الحوادث الأرضية المخيفة أيضاً إذا أوجبت إستيحاش وخوف أکثر الناس على الأحوط وجوباً.
(المسألة 1288): إذا وقعت الحوادث التي توجب صلاة الآيات مکرّراً وجب الإتيان بهذه الصلاة لکلّ واحدة منها مثل ما إذا وقع الزلزال عدّة مرّات أو إنکسفت الشمس وحدث الزلزال في وقت واحد، وجب لکلّ واحد من هذه الحوادث صلاة، ولکن إذا وقع مثل هذه الحوادث مرّة اُخرى في أثناء صلاة الآيات کفاه صلاة آية واحدة.
(المسألة 1289): إذا وجبت عليه عدّة صلوات آيات فلا يجب عليه تعيين الصلاة لأي واحدة من هذه الأسباب والحوادث، ويکفي أن ينوي أداء ما يجب عليه.
(المسألة 1290): تجب صلاة الآيات في صورة ما إذا حدثت تلک الحوادث في ذلک المحل، فلو حدثت في مدن اُخرى لم يجب عليه.
(المسألة 1291): يبدأ وقت وجوب صلاة الکسوف أو الخسوف من حين شروع الشمس والقمر في الخسوف والکسوف وتستمرّ ما دام الخسوف والکسوف باقيين ولو في مقدار منهما، ولکنّ الأحوط المستحبّ أن يؤدّي الصلاة قبل أن يشرع الخسوف والکسوف في الإنجلاء.