المعدن المستخرج من جهة الحکومة الإسلامية
(المسألة 1533): إذا استخرجت الحکومة الإسلامية معدناً لم يجب عليها فيه الخمس.
(المسألة 1533): إذا استخرجت الحکومة الإسلامية معدناً لم يجب عليها فيه الخمس.
(المسألة 1534): الکنز مال خبّىء تحت الأرض، أو في الجبل، أو في جدار، أو في باطن شجرة، ويقال له في العرف الکنز.
(المسألة 1535): لو عثر الإنسان في أرض غير مملوکة لأحد، على کنز، ولم يکن صاحب ذلک الکنز معلوماً أبداً، کان الکنز له، ويجب عليه فيه الخمس. وهکذا إذا اشترى أرضاً من أحد وعثر فيه على کنز وعلم انّه ليس للمالکين السابقين کان الکنز له ووجب فيه الخمس. ولکن إذا إحتمل انّه لأحد المالکين السابقين وجب ـ على الأحوط وجوباً ـ إطلاعه وإخباره بذلک، فإن ثبت انّه ليس له، أخبر من کان قبله من المالکين السابقين لتلک الأرض وهکذا، فإذا ثبت انّه ليس لأي واحد منهم، کان الکنز له، ووجب عليه دفع خمسه.
(المسألة 1536): للکنز نصاب إذا بلغه وجب فيه الخمس، ونصابه هو مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة، أو خمسة عشر مثقالا من الذهب، يعني: انّه إذا بلغت قيمة ما حصل عليه من الکنز هذا المقدار وجب فيه الخمس. وامّا إذا کان أقلّ من ذلک القدر فلا يجب فيه الخمس. وإذا لم تبلغ قيمته خمسة عشر مثقالا من الذهب ولکن بلغت مائة وخمس مثاقيل من الفضّة وجب تخميسه أيضاً وهکذا العکس.
(المسألة 1537): لو عثر على مال من آنية متعدّدة دفنت في مکان واحد تعلّق فيه الخمس إن بلغ المجموع النصاب ولکن لو أخرج عدّة کنوز من أماکن متفرّقة يجب الخمس فيها إذا بلغ کلّ کنز منها حدّ النصاب ولا يجب حسابها جميع.
(المسألة 1538): إذا أنفق على إستخراج الکنز مقداراً من المال حسمه من قيمة الکنز ودفع خمس البقيّة.
(المسألة 1539): إذا اشترک شخصان في العثور على کنز فهما شريکان فيه ويجب عليهما العمل وفق ما اتّفق عليه فلو بلغ سهم کلّ واحد منها النصاب تعلّق فيه الخمس.
(المسألة 1540): إذا اشترى حيواناً فعثر على مال في بطنه فإن احتمل أنّه ملک للبائع وجب تعريفه بذلک على الأحوط وجوباً، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالکين السابقين، فإن تبيّن أنّه ليس ملکاً لأي منهم فالمال له والأحوط استحباباً دفع خمسه مثل خمس المعدن سواءً وصل إلى حدّ النصاب أم لا.
(المسألة 1541): إذا اشترى سمکة وعثر على درّة في جوفها فهي ملکه لا ملک الصيّاد الذي صادها قبلا وباعها إلى آخر وليست ملکاً للبائع قبله والأحوط المستحبّ دفع خمسه.
(المسألة 1542): إذا إختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر ولم يعرف من هو صاحب المال الحرام ولا مقداره وجب فيه الخمس وبعد إخراج الخمس يصير المال حلالا کلّه.
(المسألة 1543): إذا إختلط المال الحلال بالحرام وعرف مقدار الحرام فيه (مثلا علم أنّ ثلثه حرام) ولکن جهل صاحبه فالأحوط وجوباً أن يصرفه في مصارف الخمس والصدقة أيضاً (مثل السادة الفقراء).
(المسألة 1544): إذا إختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لکن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن کان من بيده المال المختلط على يقين بمقدار محدّد بأنّه ملک الطرف الآخر (مثلا ربع المال) وشکّ في الأکثر منه وجب عليه دفع المقدار المتيقّن، وأمّا الأکثر من ذلک الذي يحتمل أنّه ملکه فيتناصف معه.