يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 459ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في واجب التي لم تطهر طول الشهر

(المسألة 459): المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر ولکن کانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» وامّا سائر الأيّام فلا تراها کذلک، وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام عادته.

مسئله شماره 461ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما اذا رأت الدم قبل أيام العادة أو بعدها

(المسألة 461): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها وأيّام بعدها (کما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) ولا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يکون کلّها حيض، وإذا زاد عن عشرة أيّام کان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً وما قبلها وما بعدها إستحاضة. وهکذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها وکان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام کان کلّه حيض. وامّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيض.

مسئله شماره 462ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما اذا رأت الدم أکثر أو أقل من عشرة أيام

(المسألة 462): المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر وطهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية وکانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام ولم تکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «ولکن الأيّام التي لم ترى الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، وإن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يکون حيضاً وما بقي إستحاضة، فإن لم يکن جميع الدم في أيّام العادة فالدم الذي کان بصفات الحيض فهو حيض وما بقى إستحاضة فإن کان الدمين بصفات الحيض فتکون العشرة أيّام الاُولى حيضاً وما بقي إستحاضة.

مسئله شماره 463ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما لو لم تر الدم أيام عادتها

(المسألة 463): ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يکون له صفات دم الحيض.

مسئله شماره 464ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما لو رأت الدم أيام عادتها ولکن أقلّ أو أکثر من أيامها المعتادة

(المسألة 464): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولکن کانت عدد أيّامه أقلّ أو أکثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.

مسئله شماره 465ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما لو ردت الدم أکثر من عشرة أيام

(المسألة 465): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً کانت فيه صفات الحيض أم ل» وما رأته بعد أيّام العادة فهو إستحاضة «سواءً کانت فيه علامات الحيض أم لا».

مسئله شماره 466أقسام الحائض (457)

ذات العادة الوقتية

(المسألة 466): ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهّر ولکن عدد الأيّام في الشهرين لا يکون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلک الأيّام حيضاً بشرط أن لا تکون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أکثر من عشرة أيّام.

مسئله شماره 467ذات العادة الوقتية (466)

في التي لا ينقطع عنها الدم

(المسألة 467): المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولکن کان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض ولکن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تکن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيض.

مسئله شماره 468ذات العادة الوقتية (466)

في التي تري الدم ثم ينقطع عنها بصورة متتالية

(المسألة 468): المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أکثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اُخرى ثلاثة أيّام أو أکثر، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «ولکن في الشهر الثاني کان أقلّ أو أکثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، ولکن في الأيّام التي إنقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة.

مسئله شماره 469ذات العادة الوقتية (466)

تعجيل أو تأجيل دم الحيض

(المسألة 469): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاث بحيث يقال انّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحکام المرأة الحائض، سواءً کان الدم بأوصاف الحيض أم لا.

مسئله شماره 470ذات العادة الوقتية (466)

في ما اذا رأت الدم أکثر من عشرة أيام

(المسألة 470): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام ولم يمکنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الاُمّ، أمواتاً کنّ أم على قيد الحياة، وهذا إذا کان کلّ القريبات أو أکثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا کان بينهن إختلاف مثلا کانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من کلّ شهر عادة له.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت