هيئة البدن عند التخلي
(المسألة 65): يجب عند التخلّي أن لا يکون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا يکفي تحريف العورة وحدها عن جهة القبلة ان کان مستقبلا القبلة أو مستدبرها ببدنه والاحوط أن لا يستقبل بعورته القبلة وإن کان بدنه منحرفاً عنه.
(المسألة 65): يجب عند التخلّي أن لا يکون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا يکفي تحريف العورة وحدها عن جهة القبلة ان کان مستقبلا القبلة أو مستدبرها ببدنه والاحوط أن لا يستقبل بعورته القبلة وإن کان بدنه منحرفاً عنه.
(المسألة 66): لا إشکال في إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولکن ينبغي في حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 66): لا إشکال في إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولکن ينبغي في حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 67): الأحوط وجوباً على الکبار عدم وضع الطفل حين التخلّي مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها، أمّا إذا جلس الطفل کذلک بنفسه فلا يجب منعه من ذلک وان کان أفضل.
(المسألة 68): في المنازل التي تکون فيها المرافق الصحيّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة «سواءً بنيت بهذا الشکل عمداً أو سهواً أو جهلاً بالمسألة» فيجب على المکلّف أن يجلس بشکل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإلاّ فهو حرام.
(المسألة 69): لو لم يعلم اتّجاه القبلة وجب عليه البحث، وإن عدم الوسيلة إلى ذلک فإن أمکنه التأخير وجب ولکن في صورة الإضطرار يجوز له الجلوس بأي إتّجاه ويجب مراعاة هذا المطلب في الطائرة والقطارات أيضاً.
(المسألة 70): يحرم التخلّي في عدّة مواضع «سواءً کان بولا أم غائط»:الأوّل: في الأزقّة والطرق السالکة والتي يتردّد فيها الناس.الثاني: في الأماکن الموقوفة على مجموعة خاصّة من الناس، مثل المدارس الخاصّة بالطلاّب أو المساجد التي کانت مرافقها الصحيّة موقوفة على المصلّين فقط.والثالث: على قبر المؤمن أو أي محل آخر يؤدّي إلى إهانة المؤمن أو أحد المقدّسات.
(المسألة 71): يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلک إلاّ إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد ولوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اُخرى (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلاّ بالماء.
(المسألة 72): في الموارد التي يمکن فيها تطهير المخرج بغير الماء فانّ تطهيرها بالماء أفضل.
(المسألة 73): لا يطهر مخرج البول إلاّ بالماء، ولو کان الماء قليلا وجب غسله به مرّتين، أمّا إذا کان التطهير بالأنابيب المطاطية (الصوندة) المتّصلة بشبکة الأنابيب التي يکون حکمها حکم الماء الجاري کفى غسله مرّة واحدة.
(المسألة 74): لا فرق في غسل مخرج البول والغائط بين المخرج الطبيعي وغير طبيعي ولکن بالنسبة إلى المخرج غير الطبيعي لا يکفي غير الماء.
(المسألة 75): لو طهّر مخرج الغائط بثلاثة أحجار أو بالورق وأمثال ذلک وبقيت ذرّات صغيرة لا تزول عادةً إلاّ بالماء فلا بأس بذلک ويمکنه الصلاة في هذا الحال.