قصد عدم دفع أجرة الحمام
(المسألة 395): إذا نوى عدم دفع اُجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، وکذلک إذا قصد أن يدفع إلى صاحب الحمام مالا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة 395): إذا نوى عدم دفع اُجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، وکذلک إذا قصد أن يدفع إلى صاحب الحمام مالا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة 396): الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أکثر من المتعارف ففي غسله إشکال إلاّ أن يکون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمال إضافي.
(المسألة 397): إذا شکّ في أنّه إغتسل أم لا وجب الغسل، ولکن لو شکّ بعد الغسل بأنّ غسله وقع صحيحاً أم لا، فلا يجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 398): إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل «کالبول مثل» فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل ثمّ يتوضّأ للصلاة وأمثاله.
(المسألة 399): إذا أجنب وصلّى بعض الصلوات ثمّ شکّ في أنّه اغتسل أم لا، فتلک الصلوات صحيحة ولکن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.
(المسألة 400): يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة ومستحبّة في غسل واحد، وبنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة والحيض ومسّ الميّت وغسل الجمعة وما شابه ذلک، ويکفي هذا الغسل عن الجميع.
(المسألة 401): يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال، ولا يجب الوضوء سواء کان ذلک الغسل غسل الجنابة أو غير ذلک، وسواء کان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، ولکن الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة.
(المسألة 402): دم الإستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، وتسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم کلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة.
(المسألة 403): دم الإستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق، ويخرج من دون قوّة وحرقة، ويمکن أن يکون أحياناً أسود أو أحمر وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة.
(المسألة 404): الإستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «کثيرة». والإستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة ولکن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم ينفذ.والإستحاضة الکثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة ويخرج من الطرف الآخر.
(المسألة 405): في الإستحاضة القليلة يجب على المرأة أن تتوضّأ لکلّ صلاة على الأحوط وجوباً، ويجب أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء ولکن لا يجب تبديل القطنة والمنديل الذي تشدّ به الموضع، وان کان الأحوط ذلک، ويجب في الإستحاضة الکثيرة أن تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل لصلاة المغرب والعشاء، ويجب أن تجمع بين الصلاتين أي کلّ من الظهر والعصر، وکلّ من المغرب والعشاء، بعد کلّ غسل، والأحوط إستحباباً أن تتوضّأ لکلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.
(المسألة 406): إذا توضّأت أو إغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوب.