قطع العضو من الميّت لترقيع البدن
(المسألة 2448): إذا تمّ إقتطاع عضو من شخص ميّت أو حي ووصله بشخص آخر بحيث أصبح جزأً من بدن الإنسان الثاني، ففي هذه الصورة لا يحکم بنجاسته وأنّه ميتة ولا إشکال أيضاً في الصلاة به.
(المسألة 2448): إذا تمّ إقتطاع عضو من شخص ميّت أو حي ووصله بشخص آخر بحيث أصبح جزأً من بدن الإنسان الثاني، ففي هذه الصورة لا يحکم بنجاسته وأنّه ميتة ولا إشکال أيضاً في الصلاة به.
(المسألة 2449): يجوز تشريح جسد الميّت المسلم لأغراض طبية بعدّة شروط:1 ـ أن يکون المقصود التعلّم وزيادة الخبرة الطبية لإنقاذ نفوس المسلمين ولا يمکن حصول هذا الغرض بدون تشريح.2 ـ أن لا يکون بالإمکان تحصيل جسد غيرالمسلم.3 ـ أن يکون التشريح بمقدار الضرورة والحاجة ولا يجوز فيما زاد على ذلک فيجوز التشريح بهذه الشروط بل يجب أيضاً، وأمّا بالنسبة إلى الميّت غير المسلم فلا تجب هذه الشروط.
(المسألة 2450): إذا لمس الميّت عند تشريحه، فإن کان ذلک الميّت مسلماً وقد تمّ تغسيله فلا يجب الغسل، وفي غير هذه الصورة يجب عليه غسل مسّ الميّت في کلّ مرّة يمسّه، فإذا استلزم العسر والحرج أمکنه أن يتيمّم بدل الغسل ولکن إذا کان التشريح يتمّ على العظام بدون اللحم أو تشريح بعض الأقسام اللحمية المنفصلة مثل القلب والعروق والدماغ وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجب الغسل، وإذا تمکّن من إستخدام عازل کالقفازات مثلا فلا يجب عليه الغسل في هذه الصورة.
(المسألة 2451): إذا جاز شرعاً تشريح بدن الإنسان فلا دية.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 1): لا يجوز لأي مسلم أن يقلّد في اُصول الدين، بل عليه أن يعلم بها ويعتقدها عن دليل وبرهان حسب فهمه وقدرته.وأمّا في فروع الدين (أي الأحکام والتعاليم العملية) فإن کان مجتهداً (أي قادراً على إستنباط الأحکام الإلهيّة وتحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه وإستنباطه.وإن لم يکن مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً ويعمل وفق رأيه وإجتهاده، کما يفعل الناس إذ يرجعون في جميع اُمورهم التي لا إختصاص لهم فيها إلى ذوي المعرفة والإختصاص ويتّبعون آراءهم فيه.ويجوز له أيضاً أن يعمل بالإحتياط، أي أن يعمل في جميع شؤونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتکليفه.مثلا إذا ذهب بعض المجتهدين إلى حرمة فعل معيّن وذهب بعض آخر إلى حلّيته فعليه ترکه أو إذا أفتى بعض بإستحبابه وبعض بوجوبه فعليه الإتيان به ولکن بما أنّ العمل بالإحتياط مشکل ويحتاج إلى إطّلاع واسع على المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب هو مراجعة المجتهدين وتقليدهم.
(المسألة 1): لا يجوز لأي مسلم أن يقلّد في اُصول الدين، بل عليه أن يعلم بها ويعتقدها عن دليل وبرهان حسب فهمه وقدرته.وأمّا في فروع الدين (أي الأحکام والتعاليم العملية) فإن کان مجتهداً (أي قادراً على إستنباط الأحکام الإلهيّة وتحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه وإستنباطه.وإن لم يکن مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً ويعمل وفق رأيه وإجتهاده، کما يفعل الناس إذ يرجعون في جميع اُمورهم التي لا إختصاص لهم فيها إلى ذوي المعرفة والإختصاص ويتّبعون آراءهم فيه.ويجوز له أيضاً أن يعمل بالإحتياط، أي أن يعمل في جميع شؤونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتکليفه.مثلا إذا ذهب بعض المجتهدين إلى حرمة فعل معيّن وذهب بعض آخر إلى حلّيته فعليه ترکه أو إذا أفتى بعض بإستحبابه وبعض بوجوبه فعليه الإتيان به ولکن بما أنّ العمل بالإحتياط مشکل ويحتاج إلى إطّلاع واسع على المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب هو مراجعة المجتهدين وتقليدهم.
(المسألة 2): إنّ حقيقة التقليد في الأحکام الشرعية هي الإستناد العملي لفتوى المجتهد، يعني أن يؤدّي أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.
(المسألة 3): يشترط أن يکون المجتهد الذي يقلّد رجلا بالغاً، عاقلا، شيعياً إثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يکون ولد زنا) وکذا يشترط أن يکون عادلا وحيّاً (على الإحتياط الوجوبي).والعادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من الله تمنعه من إرتکاب الذنوب الکبيرة ومن الإصرار على الذنوب الصغيرة.
(المسألة 4): يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين.
(المسألة 5): يمکن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:الأوّل: أن يکون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمکانه معرفة المجتهد والأعلم.الثاني: أن يخبر بذلک عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهم.الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم والمحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.
(المسألة 6): إذا کانت معرفة «الأعلم» غير ممکنة بشکل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، وفي حال الشکّ بين عدّة مجتهدين وعدم ترجيح أحد منهم يمکنه إختيار أحدهم وتقليده.