في ما لو توفّي الموصي له قبل الموصي
(المسألة 2351): لو أوصى بشيء لشخص ومات الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ الوصيّة جاز لورثته قبول الوصيّة سواءً کان قد مات قبل الموصي أو بعده، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته.
(المسألة 2351): لو أوصى بشيء لشخص ومات الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ الوصيّة جاز لورثته قبول الوصيّة سواءً کان قد مات قبل الموصي أو بعده، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته.
(المسألة 2352): الورثة الذين يرثون الميّت بالنسب ثلاث طبقات:الطبقة الاُولى ـ أب الميّت واُمّه وأولاده، وأولاد أولاده حال عدم وجوب الأولاد، وان نزلوا (طبعاً الأقرب فالأقرب إلى الميّت) وما دام هناک واحد من الطبقة الاُولى لا يرث أحد من الطبقة الثانية.الطبقة الثانية ـ جدّ الميّت وجدّته وان علوا (من جانب الأب کانوا أو من جانب الاُمّ) وکذا الأخ والاُخت، وأبناؤهما مع عدم وجودهما، وأبناء أبنائهما وان نزلوا، (طبعاً الأقرب إلى الميّت فالأقرب) ولا يرث أحد من الطبقة الثالثة ما دام هناک شخص واحد من الطبقة الثانية.الطبقة الثالثة ـ العمّ والعمّة والخال والخالة وان علوا، وأولادهم وان نزلوا (يرث الأقرب إلى الميّت فالأقرب) وما دام هناک واحد من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات على قيد الحياة لا يرث أولادهم، وما دام أحد من أولادهم على قيد الحياة لا يرث أولاد أولادهم، وهناک إستثناء واحد وهو إذا کان للميّت عمّ من جانب الأب وابن عمّ من جانب الأب والاُمّ، لا يرث العمّ للأب، وکان المال لابن العمّ الذي من جانب الأب والاُمّ.
(المسألة 2353): إذا لم يوجد عمّ الميّت نفسه ولا عمّته ولا خاله ولا خالته ولا أولادهم، يصل الدور إلى عمّ والدي الميّت وعمّته وخاله وخالته، وإذا لم يوجد هؤلاء أيضاً ورث أولادهم وإذا لم يوجد أولادهم أيضاً ورثه عمّ جدّه وجدّته وخالهما وإذا لم يوجد هؤلاء ورث أبناؤهم.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.
(المسألة 2356): إذا کان وارث الميّت أباه واُمّه فقط قسّم ماله ثلاثة أقسام فيعطى قسمان منه للأب وقسم واحد للاُمّ، وإن کان للميّت أُخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد واُختان وکانوا جميعهم من أب واُمّ أو اُخوة للأب فقط «أي أنّهم يشترکون في الأب مع الميّت» أخذت الاُمّ سدس المال ويعطى الباقي للأب.
(المسألة 2357): إذا کان وارث الميّت أباه واُمّه وبنت واحدة قسّم المال خمسة أقسام واُعطي الأب والاُمّ لکلّ واحد منهما قسم من هذه الأقسام واُعطيت البنت ثلاثة أقسام إلاّ أن يکون للميّت اُخوان أو أربع أخوات أو أخ واُختان من الأب ففي هذه الصورة يقسّم المال ستّة أقسام فيعطى لکلّ من الأب والاُمّ قسم واحد وتعطى البنت ثلاثة أقسام، وأمّا القسم الباقي فيقسّم بين الأب والبنت والأحوط أن يتصالحا فيما بينهما على هذا التقسيم.
(المسألة 2358): لو کان الوارث أباً واُمّاً وابناً للميّت قسّم المال ستّة أقسام فيعطى کلّ من الأب والاُمّ السدس ويعطى للإبن الأسهم الأربعة المتبقّية، فلو کانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات قسّمت تلک الأقسام الأربعة بينهم بالتساوي فإن کانوا ذکوراً واناثاً قسّم المال بينهم للذکر ضعف الاُنثى.
(المسألة 2359): إذا کان وارث الميّت الأب مع الإبن أو الاُمّ مع الإبن قسّم المال ستّة أقسام يعطى الأب أو الاُمّ سهماً واحداً ويعطى الإبن الخمسة المتبقّية.
(المسألة 2360): إذا کان الوارث الأب أو الاُمّ مع ابن وبنت قسّم المال ستّة أقسام واُعطي سهم واحد إلى الأب أو الاُمّ وقسّمت الخمسة المتبقّية بين الإبن والبنت بأن يعطى للإبن ضعف ما يعطى للبنت.
(المسألة 2361): إذا کان الوارث الأب وبنت واحدة فقط أو الاُمّ وبنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام واُعطي الأب أو الاُمّ قسماً واحداً والأقسام الثلاثة الباقية للبنت.