نجاسة أحد الأعضاء غير أعضاء الوضوء
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتيان بالوضوء.
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتيان بالوضوء.
(المسألة 300): إذا کان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشکّ بعد الوضوء هل طهّر ذلک العضو قبل الوضوء أم لا فوضؤه صحيح، ولکن يجب تطهيره للصلاة ولو لاقى شيئاً وجب تطهيره.
(المسألة 301): إذا کان في وجهه أو يديه جرح لا ينقطع نزف الدم منه، ولکن لا يضرّه الماء وجب غمسه في الماء الجاري أو الکرّ أو يضعه تحت الحنفية ويضغط عليه قليلا لينقطع منه الدم ثمّ يتوضأ إرتماسياً بالکيفية المذکورة ولکن إذا أضرّه الماء وجب أن يعمل بوضوء الجبيرة الذي سوف يذکر لاحق.
(المسألة 302): الشرط السادس ـ أن يکون الوقت کافياً للوضوء والصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل کان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 303): من کانت وظيفته التيمّم في ضيق الوقت ولکنّه توضّأ للصلاة بطل وضؤوه، امّا لو توضّأ لغير الصلاة مثل قراءة القرآن صحّ وضوؤه.
(المسألة 304): الشرط السابع ـ أن يتوضّأ بنيّة القربة، يعني أن يتوضّأ لله تعالى، فلو توضّأ للرياء والسمعة، أو للتبريد وما شابه ذلک، بطل وضوءه، ولکن إذا نوى قطعاً أن يتوضّأ إمتثالا لأمر الله، وعلم انّه يتبرّد في الأثناء أيضاً لم يضرّ ذلک.
(المسألة 305): لا يجب تلفّظ النيّة باللسان أو اخطارها في القلب بل يکفي أن يکون في حالة إذا سئل: ماذا تصنع؟ فانّه يعلم أنّه يتوضّ.
(المسألة 306): إذا توضأت المرأة في مکان يراها الأجنبي فوضؤها صحيح بالرغم من أنّها إرتکبت إثم.
(المسألة 307): الشرط الثامن ـ أن يراعي الترتيب في الوضوء، يعني أن يغسل الوجه أوّلا، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح القدمين، والأحوط أن لا يمسح الرجل اليسرى قبل اليمنى.
(المسألة 308): الشرط التاسع ـ أن يأتي بهذه الأفعال على التوالي بحيث يقال انّه يأتي بها شيئاً وراء شيء من دون فاصلة، فلو فعل هکذا صحّ وضوءه وان جفّت أعضاؤه السابقة على أثر حرارة الجو أو هبوب الرياح، ولکن إذا لم يراع الموالات بطل وضؤه وان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة على أثر برودة الجوّ.
(المسألة 309): لا إشکال في المشي أثناء الوضوء، فعلى هذا إذا خطى عدّة خطوات بعد غسل الوجه واليدين ثمّ مسح رأسه وقدميه فوضؤه صحيح.
(المسألة 310): الشرط العاشر ـ المباشرة، يعني أن يقوم الإنسان بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه بنفسه، فلو وضّأه غيره، أو ساعده على إيصال الماء إلى وجهه ويديه أو مسح رأسه وقدميه بطل وضؤه، ولکن لا إشکال في مساعدته في إعداد مقدّمات الوضوء.