التوضؤ بماء قد أذن مالکه سابقا باستعماله
(المسألة 287): إذا سمح صاحب الماء بإستعماله في السابق ولم يعلم المکلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح.
(المسألة 287): إذا سمح صاحب الماء بإستعماله في السابق ولم يعلم المکلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح.
(المسألة 288): لا يجوز التوضّؤ من مياه المدارس العلوم الدينيّة التي لا يعلم هل أنّ هذا الماء وقف على جميع الناس أو على طلاّب تلک المدرسة خاصّة إلاّ أن يکون المتعارف لدى الأشخاص المتديّنين التوضّؤ من ذلک الماء بحيث يکون علامةً على الوقف العامّ.
(المسألة 289): الذي لا يريد أن يصلّي في مسجد أو حسينية ان کان لا يعلم بأنّ الماء الذي فيه هل هو وقف عام، أو انّه وقف فقط على من يريد أن يصلّي في ذلک المکان؟ لا يجوز له الوضوء من ذلک المکان. وکذا لا يجوز الوضوء من ماء الأسواق والفنادق لمن لم يکن من أهلها وساکنها إلاّ أن يفهم من تصرّف المتدينين عمومية الوقف فيه.
(المسألة 290): إذا لم يکن محصّلا في تلک المدرسة ولکن کان ضيفاً لدى أحد المحصّلين فيها فلا إشکال في وضوئه من ماء تلک المدرسة بشرط أن لا يکون إستضافة الضيف في تلک المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف، وهکذا في مورد أن يکون ضيفاً عند المسافرين النازلين في الفنادق وأمثاله.
(المسألة 291): يجوز الوضوء من الأنهار الکبيرة والصغيرة وان لم يعلم الإنسان برضى أصحابها، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّوء منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترک، ولو غير أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه.
(المسألة 292): إذا نسي أنّ الماء مغصوب وتوضّأ منه فوضؤه صحيح إلاّ أن يکون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة فيه إشکال.
(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح ويجب دفع قيمته لصاحبه.
(المسألة 294): الشرط الرابع ـ أن لا يکون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوب.
(المسألة 295): إذا کان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء غير ذلک وجب عليه التيمّم وإن توضّأ بذلک الماء ففيه إشکال سواءً کان وضؤه إرتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها على وجهه ويديه ولکن إذا کان الماء في إناء من ذهب أو فضّة فيمکنه إفراغ الماء في آنية اُخرى والوضوء منه.
(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض وکانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن کان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشکال، وکذلک إذا کانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.
(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة (عليهم السلام)أو أبناء الأئمّة وکان في السابق مقبرة فإن کان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشکال في وضوئه من ذلک الحوض أو النهر.
(المسألة 298): الشرط الخامس ـ أن تکون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجسّ عضو بعد إتمام وضوء ذلک العضو صحّ وضوؤه.