في تکليف من يؤدي ذکر الرکوع قبل استقرار البدن
(المسألة 934): لو قرأ ذکر الرکوع قبل الوصول إلى حدّ الرکوع واطمئنان البدن وجب إعادة الذکر بعد الإطمئنان وحتّى ان تعمّد ذلک فالأحوط أن يعيد الصلاة بعد إتمامه.
(المسألة 934): لو قرأ ذکر الرکوع قبل الوصول إلى حدّ الرکوع واطمئنان البدن وجب إعادة الذکر بعد الإطمئنان وحتّى ان تعمّد ذلک فالأحوط أن يعيد الصلاة بعد إتمامه.
(المسألة 935): إذا رفع رأسه من الرکوع عمداً قبل الإنتهاء من الذکر الواجب بطلت صلاته فإن کان سهواً والتفت إلى ذلک قبل خروجه عن حال الرکوع وجب بعد إطمئنان البدن أن يعيد الذکر وان تذکّر بعد أن خرج عن حال الرکوع فصلاته صحيحة.
(المسألة 936): من لا يمکنه الإنحناء بمقدار الرکوع يجب أن يتکىء على شيء ويرکع إن إستطاع، وإذا لم يمکنه ذلک وجب أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، وإذا لم يمکنه الإنحناء أصلا وجب أن يرکع جلوساً، وإذا تعذّر ذلک أيضاً أشار برأسه بقصد الرکوع في حال القيام، وإذا تعذّر هذا أيضاً أطبق جفنيه بنيّة الرکوع، وأتى بالذکر ويفتح عينيه بنيّة القيام من الرکوع.
(المسألة 937): إذا تمکّن من الرکوع ولکن لم يتمکّن من البقاء في الرکوع بمقدار الذکر الواجب وجب أن يأتي بالذکر قبل الخروج من حدّ الرکوع وإتمامه في ذلک الوقت حتّى مع عدم إطمئنان البدن وإن لم يستطع ذلک أتى به حال القيام.
(المسألة 938): إذا کانت قامته منحنية بسبب الشيخوخة أو لمرض أو علّة اُخرى وکان حاله أشبه للرکوع وجب عند الصلاة أن يرفع قامته بالمقدار الممکن في قراءة الحمد والسورة، فإن لم يستطع فلا أقل أن يرفع قامته قليلا لأجل الرکوع ثمّ يرکع، فإن لم يستطع ذلک أيضاً وجب أن ينحني أکثر قليلا للرکوع بشرط أن لا يخرج عن حالة الرکوع، فإن لم يستطع ذلک أيضاً فالأحوط أن يرکع بالإشارة وينوي أنّ حالته هذه الرکوع.
(المسألة 939): الرکوع من أرکان الصلاة فلو ترک أو أتى به المکلّف مرّتين في الرکعة الواحدة أو أکثر بطلت صلاته سواءً کان عمداً أو سهو.
(المسألة 940): يجب بعد الإنتهاء من الرکوع أن يقف منتصباً وبعد أن يستقرّ بدنه يسجد، ولو ترک هذا العمل بطلت صلاته، امّا إذا ترکه عن سهو لم يکن في صلاته إشکال.
(المسألة 941): إذا نسى الرکوع والتفت قبل السجدة الاُولى أو بين السجدتين أو قبل أن يضع جبهته على الأرض للسجدة الثانية، وجب أن يرجع ويقوم ثمّ يرکع.
(المسألة 942): يستحبّ قبل الرکوع أن يکبّر وهو قائم منتصب وردّ الرکبتين إلى الخلف حال الرکوع وتسوية الظهر ومدّ العنق وتسويته مع الظهر وينظر ما بين قدميه ويقول بعد القيام من الرکوع ووقوفه منتصباً مطمئن البدن «سمع الله لمن حمده».
(المسألة 943): لا فرق في أحکام الرکوع بين الصلاة الواجبة والمستحبّة حتّى في زيادة الرکوع على الأحوط وجوب.
(المسألة 944): يجب في کلّ رکعة من رکعات الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان، ومحلّهما بعد الرکوع، وإذا ترکهما عمداً أو نسياناً أو أتى بأربع سجدات بدل سجدتين بطلت صلاته. امّا الزيادة أو النقيصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 945): يجب وضع سبعة مواضع من البدن على الأرض في حال السجود الجبهة، الکفّين، الرکبتين، مقدم إبهامي القدمين فإذا رفع أحد هذه الأعضاء عن الأرض بطل سجوده، فإن لم يضع جبهته على الأرض سهواً فسجوده باطل أيضاً ولکن لو وضع جبهته على الأرض ولم يضع البعض الآخر سهواً على الأرض فسجوده صحيح.