إرث الطبقة الثالثة
(المسألة 2379): الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فانّهم يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الاُولى والثانية.
(المسألة 2379): الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فانّهم يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الاُولى والثانية.
(المسألة 2380): لو إنفرد العمّ أو العمّة کان المال له سواءً کان من الأبوين (أي أخو أبيه من الأب والاُمّ) أو من الأب خاصّة أو من الاُمّ خاصّة، ومع تعدّد الأعمام أو العمّات وکان کلّهم من الأبوين أو من الأب خاصّة يقسّم المال بينهم بالسوية لو کانوا من جنس واحد، ولو إجتمع أعمام وعمّات کلّهم من الأبوين أو من الأب فللذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2381): إذا کان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الاُم فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية، ولکن لو کانوا عدّة أعمام وعمات من الاُم، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم.
(المسألة 2382): لو کان الوارث أعمام وعمّات وبعضهم کان للأب وبعضهم للاُمّ وبعضهم للأبوين لم يرث العمّ والعمّة للأب خاصّة، ثمّ ان کان للميّت عمّ وعمّة للاُمّ قسّم المال إلى ستّة أقسام واُعطي قسم واحد للعمّ أو العمّة للاُمّ والباقي للعمّ والعمّة للأبوين «للذکر مثل حظّ الاُنثيين»، ولو تعدّد العمّ والعمّة للاُمّ (وکان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد وعمّة واحدة للاُمّ) قسّم المال ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى العمّ والعمّة للأبوين (للذکر مثل حظّ الاُنثيين) وقسّم واحد للعمّ والعمّة للاُمّ، والأحوط وجوباً في تقسيمه مراعاة المصالحة بينهم.
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف في الجنس کان المال بينهم بالسوية «وکانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف في الجنس کان المال بينهم بالسوية «وکانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة 2384): لو کان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الاُمّ وخال وخالة من الأبوين وخال وخالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب ويقسّم المال إلى ستة أقسام ويعطى قسم واحد إلى الخال والخالة من الاُمّ يقسّم بينهم بالتساوي، وما بقي للخال والخالة من الأبوين يقسّم بينهم بالتساوي أيضاً.
(المسألة 2385): إذا کان الوارث خال وخالة للأب، وخال وخالة للاُم، وخال وخالة للأب والاُم، لم يرث الخال والخالة للأب. ويجب تقسيم المال ثلاثة أقسام، يعطى سهم واحد لکل من الخال والخالة للاُم يقسّم بينهما بالسوية، ويعطى الباقي للخال والخالة للأب والاُم يقسّم بينهما بالسوية أيضاً.
(المسألة 2386): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم واحد للخال أو الخالة وقسمان إلى العمّ أو العمّة.
(المسألة 2387): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ وعمّة فإن کان العمّ والعمّة للأبوين أو للأب خاصّة قسّم المال إلى ثلاثة أسهم ويعطى سهم واحد إلى الخال أو الخالة وما بقي يقسّم بين العمّ والعمّة للعمّ ضعف سهم العمّة، فعلى هذا إذا کان المال تسعة أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم وأربعة للعمّ وإثنان للعمّة.
(المسألة 2388): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة من الاُمّ مع عمّ وعمّة من الأبوين أو الأب خاصّة قسّم المال ثلاثة أسهم سهم واحد للخال أو الخالة يقسّم السهمان الآخران إلى ستّة أقسام سدس للعمّ أو العمّة من الاُمّ وخمسة أقسام للعمّ والعمّة من الأبوين أو من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 2389): لو إجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم والعمّة من الاُمّ والعم والعمّة من الأبوين أو من الأب فقط قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي الثلث للخال أو الخالة، ويقسّم الباقي إلى ثلاثة أسهم ثلث للعم والعمّة من الاُمّ (والأحوط وجوباً تقسيمه فيما بينهما بالتصالح) والسهمان الآخران يقسّمان بين العم والعمّة من الأب أو الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.