کون متعلق العهد راجحاً شرعاً
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2299): من لم يف بعهده بالشرط المذکور أعلاه وجب عليه الکفّارة وکفّارة العهد مثل کفّارة النذر، يعني إطعام ستّين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين (والمراد منها أن يصوم 31 يوماً متتابعة)،أو تحرير رقبة.
(المسألة 2300): ينعقد اليمين ويجب الوفاء به إذا توفّرت فيه الشروط التالية وإلاّ دفع الکفّارة:1 ـ يعتبر في الحالف البلوغ والعقل وکذلک يشترط أن لا يکون سفيهاً إذاکان اليمين متعلّقاً بماله، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله، ويشترط أيضاً أن يکون اليمين عن قصد وإختيار، ولهذا لا ينعقد يمين الصغير والمجنون والمکره وکذلک اليمين في حال الغضب بحيث کان غضبه رافعاً للقصد والإرادة.2 ـ أن لا يکون متعلّق اليمين فعل حرام أو مکروه أو ترک واجب أو مستحبّ، ولو کان اليمين على فعل مباح صحّ إذا لم يکن ترکه أفضل من فعله في نظر العرف، وکذلک لو تعلّقت اليمين بترک مباح صحّ أيضاً إذا لم يکن فعله عرفاً أفضل من ترکه.3 ـ أن يکون الحلف بأحد أسماء الله تعالى سواءً کان مختّصاً به من قبيل «الله» أو غير المختّص به بحيث يعلم من خلال القرائن انّ مقصوده هو الله تعالى بل إذا أقسم بلفظ لا ينصرف إلى الله تعالى بدون قرينة ولکنّه قصد منه الله تعالى فالأحوط وجوباً العمل بهذا اليمين.4 - يجب أن يتلفّظ باليمين، فعلى هذا لو أضمره بقلبه لم ينعقد، وفي الکتابة الأحوط العمل به، ولکن يصحّ القسم بالإشارة من الأخرس.5 - أن يکون متعلّقها مقدوراً وممکناً، فلو کان قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ عليه العجز أو المشقّة الشديدة بعد اليمين انحلّت يمينه من حين عجزه.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 2304): يکره إثبات المطلب باليمين فيما لو کان صادقاً وإذا کان اليمين کاذباً فهو حرام ومن الذنوب الکبيرة، نعم لو إضطرّ إلى ذلک لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشکال بيمينه الکاذبة بل تجب أحياناً، وهذا النوع من اليمين غير ما ذکر في المسائل السابقة لأداء عمل أو ترکه.
(المسألة 2304): يکره إثبات المطلب باليمين فيما لو کان صادقاً وإذا کان اليمين کاذباً فهو حرام ومن الذنوب الکبيرة، نعم لو إضطرّ إلى ذلک لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشکال بيمينه الکاذبة بل تجب أحياناً، وهذا النوع من اليمين غير ما ذکر في المسائل السابقة لأداء عمل أو ترکه.
(المسألة 2305): إذا وقف شيئاً من ماله فقد خرج من ملکه فلا يجوز له ولا للآخرين بيعه أو هبته ولا يرثه أحد، ويستثنى بعض الموارد المذکورة في المسألة 1786 حيث يجوز بيعه.
(المسألة 2306): يصحّ اجراء صيغة الوقف بالعربية وبغير العربية، فلو قال مثلا «وقفت بيتي للغرض الفلاني» کفى ذلک ولا يحتاج إلى القبول سواءً کان الوقف عاماً أو خاصاً وان کان الأحوط إستحباباً في الوقف العام أن يقبل الحاکم الشرعي وفي الوقف الخاص قبول الأشخاص الذين وقف عليهم.