إعطاء الزکاة للولد لشراء الکتب العلمية
(المسألة 1658): إذا احتاج الإبن لکتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزکاة أو يدفع له من الزکاة ليشتريه.
(المسألة 1658): إذا احتاج الإبن لکتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزکاة أو يدفع له من الزکاة ليشتريه.
(المسألة 1656): الثالث ـ أن لا يکون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزکاة، يعني: لا يجوز أن يعطي الزکاة لولده أو زوجته وأبيه واُمّه، ولکن إذا کان على هؤلاء دَين، ولم يمکنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزکاة بمقدار تسديد ديونهم.
(المسألة 161): يحرم إعطاء القرآن بيد الکافر إذا استوجب هتک حرمة الکتاب العزيز، وامّا إذا کان يؤمل في هدايته، أو کان ذلک لتبليغ الإسلام جاز، بل ربّما وجب.
(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لديه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه في محلّ بحيث لا يعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف يؤدّي إلى إضاعة حقّهم وجب عليه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضياعهم أنفسهم، وجب عليه أن يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أمين.
(المسألة 20): يحرم الإفتاء وإظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين «يعني غير القادرين على إستنباط الأحکام الشرعية من مدارکها وأدلّته» فلو أفتى بدون علم فانّه سيکون مسؤولا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله.
(المسألة 229): إذا إنقلب الخمر إلى الخلّ طهر إناؤه إلى الحدّ الذي بلغه الخمر أو العنب حين غليانه، وکذا يطهر القماش أو الغطاء الذي يوضع عليه وتصل إليه الرطوبة النجسة عادةً. أمّا إذا رفع الغطاء عند الغليان وتلوّث ظاهر الإناء به لا يطهر ظاهر الإناء بعد صيرورتها خل.
(المسألة 2119): لو أرضعت امرأة طفلا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً کاملا إنتشرت الحرمة بينهما ولا تنتشر الحرمة بين اُخت وأخ الطفل وبين أخ واُخت الطفلة.
(المسألة 148): إذا حطّ الذباب أو ما شابهه على شيء نجس ومرطوب ثمّ حطّ بعد ذلک على شيء طاهر أيضاً فانّه لا ينجّس لأنّه يحتمل أنّ أرجل هذه الحشرات لا تحمل شيئاً من الرطوبة معها ولکن إذا علمنا بأنّها حملت معها شيئاً من النجاسة وکانت مسرية فانّ ذلک الشيء سوف ينجس.
(المسألة 2267): إذا کانت حياة المسلم في خطر بسبب الجوع أو العطش وجب على الجميع أن يعطوه الغذاء والماء، وينقذوه من الموت، ويحلّ عليه حينئذ أکل بعض المحرّمات إذا لم يجد غيره.
(المسألة 2435): إذا إنتهت مدّة الإجارة التي أخذ السرقفلية عليها وجب على المالک تجديد الإجارة إلى ذلک المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته ويکون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة وتحت نظر الخبراء الموثوقين.
(المسألة 2436): لو استأجر ملکاً ولم يدفع السرقفلية فليس له الحقّ بعد إنتهاء مدّة الإجارة أن يقيم في ذلک المکان بدون إذن صاحب الملک، وإذا لم يخرج منه کان غاصباً وضمن الملک وضمن اُجرة المثل، سواءً کانت مدّة الإجارة الاُولى قصيرة أو طويلة وسواءً إرتفعت قيمة الملک في مدّة الإجارة أم لا، وإذا استأجر شخص آخر الملک من هذا المستأجر فالإجارة باطلة إلاّ أن يوافق صاحب الملک على ذلک.
(المسألة 216): الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بإنقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب إجتنابه بعد إنقلابه إلى الخلّ، وکذلک الخلّ المصنوع من العنب والکشمش والتمر النجس فهو نجس أيض.