الجهر بالصوت عند أداء تکبيرة الإحرام و قراءة الحمد و السورة
(المسألة 874): يجب أن يأتي بالتکبيرة والحمد والسورة وسائر أذکار الصلاة بنحو يسمعه هو نفسه لو لم يکن هناک مانع من السماع.
(المسألة 874): يجب أن يأتي بالتکبيرة والحمد والسورة وسائر أذکار الصلاة بنحو يسمعه هو نفسه لو لم يکن هناک مانع من السماع.
(المسألة 875): من کان أخرس أو في لسانه لکنة أو بسبب المرض لم يمکنه أن يؤدّي التکبير بصورة صحيحة وجب أن يقولها بأي صورة ممکنة فإن لم يستطع أن يقولها أبداً فالأحوط وجوباً أن يشير إليها ويقولها بالشکل الذي هو متعارف لدى الأشخاص الخرس وکذلک يخطرها في قلبه.
(المسألة 876): يستحبّ أن يقول بعد تکبيرة الإحرام بقصد رجاء الثواب هذا الدعاء: «يامُحسنُ قَد أتاکَ المُسيء وقَد أمَرتَ المُحسنَ أن يَتجاوزَ عَنِ المُسيءِ أنتَ المُحسن وأنا المُسيء بِحقّ مُحمّد وآلِ مُحمّد صَلِّ عَلى مُحمّد وَآلِ مُحمّد وتَجاوزَ عَن قَبيحِ مَا تَعلمُ مِنِّي».
(المسألة 877): يستحبّ أن يرفع يديه عند تکبيرة الإحرام وسائر تکبيرات الصلاة إلى مستوى اُذنيه.
(المسألة 878): إذا شکّ أنّه أتى بتکبيرة الإحرام أم لا، فإن کان مشغولا بقراءة سورة الحمد فلا يعتني بشکّه، وإن لم يقرأ شيئاً وجب أن يکبّر، وإذا علم أنّه أدّى تکبيرة الإحرام ولکن شکّ في أنّه هل أتى بها صحيحة أم لا؟ فإن کان شکّه بعد التکبير فلا يعتني بشکّه.
(المسألة 879): القيام واجب ورکن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتکبيرة الإحرام والقيام الذي يکون قبل الرکوع وهو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالرکوع، ولکن القيام عند قراءة الحمد والسورة وکذا بعد الرکوع واجب ولکنّه ليس برکن.
(المسألة 880): إذا نسي الرکوع وجلس بعد الحمد والسورة ثمّ تذکّر أنّه لم يرکع وجب أن يقوم ثمّ يرکع، فإن رجع إلى الرکوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالرکوع.
(المسألة 881): يجب أن لا يحرّک بدنه عند القيام ولا قدميه ولا ينحني أو يتّکيء على شيء ولکن لو اضطرّ إلى ذلک فلا إشکال.
(المسألة 882): لو نسي وحرّک بدنه عند القيام أو إنحنى إلى جانب معيّن فصلاته صحيحة، ولکن لو نسي ذلک عند تکبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالرکوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة وإعادتها.
(المسألة 883): إذا اتّکأ عند القيام على قدم واحدة ففي صلاته إشکال، ولکن لا يجب أن يکون ثقل بدنه على کلا قدميه بشکل مساوي.
(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشکل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلاّ أن يکون مضطرّاً إلى ذلک.
(المسألة 885): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّک بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، ولکن إذا نهض للقيام يقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد».