يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 1980شروط الضمان و أحکامه

وجوب تعيّن «الدائن» و «المدين» و «الدين»

(المسألة 1980): يجب أن يکون (الدائن) و (المدين) و (المال الذي في الذمّة) معيّناً فعلى هذا لو کان هناک دائنان وقال الضامن إنّني أضمن إحدى دَين هذين الرجلين فلا فائدة في ذلک، وهکذا لو کانا شخصان مدينان لآخر وقال الضامن: إنّني أضمن دَين أحد هذين فهذا الضمان باطل لأنّه لم يعيّن، کذلک إذا کان له في ذمّة المدين مائة کيلوغرام من الحنطة ومائة درهم وقال الضامن: إنّني أضمن أحد هذين المالين ولم يعيّن فلا يصحّ الضمان.

مسئله شماره 1982شروط الضمان و أحکامه

فسخ الضمان و شروطه

(المسألة 1982): لا يجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک في عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ في أي وقت فلا إشکال.

مسئله شماره 1983فسخ الضمان و شروطه (1982)

في الموارد التي لا يحق للدائن الفسخ فيها

(المسألة 1983): إذا کان الضامن حين عقد الضمان مستطيعاً لأداء الدَين (حتّى لو أصبح فقيراً بعد ذلک) فالدائن لا يمکنه فسخ الضمان والرجوع بدَينه على المدين الأوّل، وکذلک لو کان الضامن فقيراً حين العقد ولکنّ الدائن يعلم بذلک ورضي بهذا الضمان فليس له حقّ الفسخ، ولکن لو کان الضامن فقيراً من أوّل الأمر لم يعلم بذلک الدائن ثمّ علم ذلک أمکنه فسخ الضمان.

مسئله شماره 1984شروط الضمان و أحکامه

الضمان بدون اذن المدين

(المسألة 1984): إذا ضمن الدَين بدون إذن المدين فليس له الحقّ في الرجوع عليه بشيء ولکن إذا کان الضمان بإذنه أمکنه بعد أداء الدَين إلى الدائن أن يعود على المدين بالمال.

مسئله شماره 1985الکفالة

المراد بالکفالة و الکفيل

(المسألة 1985): الکفالة: هي التعهّد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلک وکذلک إذا کان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلا دَين أو قصاص أو ديّة أو حقّ آخر) أو يدّعي حقّاً وکانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد کفالة، ويقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه (کفيل).

مسئله شماره 1986المراد بالکفالة و الکفيل (1985)

الکفالة بالصيغة اللفظية

(المسألة 1986): تقع الکفالة بتلفّظ صيغة الکفالة مثلا يقول الکفيل للدائن: أنا ضامن أن أحضر لک المدين متى شئت ويقبل الدائن، أو يعمل عملا يفهم هذا المعنى منه سواءً کان ذلک بإمضاء وثيقة أو غير ذلک فالکفالة صحيحة.

مسئله شماره 1988شروط الکفالة و الکفيل

شروط الکفيل

(المسألة 1988): يجب أن يکون الکفيل بالغاً وعاقلا ومختاراً في هذه الکفالة أي لم يجبره أحد وکذلک بإمکانه إحضار المکفول بالوقت المعيّن.

مسئله شماره 1989شروط الکفالة و الکفيل

مبطلات الکفالة

(المسألة 1989): ينحل عقد الکفالة بعدّة اُمور 1 ـ أن يؤدّي المدين طلبه. 2 ـ أن يتنازل الدائن عن دَينه. 3 ـ موت المکفول أي المدين. 4 - أن يسلّم المدين أو الشخص المتّهم إلى الدائن أو المدّعي. 5 - أن يتنازل الدائن عن حقّه في ذمّة الکفيل. 6 ـ موت الکفيل. 7 ـ أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة وأمثاله.

مسئله شماره 1990شروط الکفالة و الکفيل

في ما لو خلّص غريما من يد صاحبه

(المسألة 1990): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً بحيث لم يعد الدائن قادراً على الظفر به وجب عليه إحضاره أو ما يؤدّي ما على ذلک الشخص من الدَين، وإذا قام شخص أو عدّة أشخاص بأخذ القاتل من يد أولياء الدم وتهريبه جاز للحاکم الشرعي أن يسجن ذلک الشخص أو الأشخاص حتّى يعثر على القاتل أو يتمّ تحويله إلى الحاکم الشرعي بواسطة معارفهم فإن لم يتيسّر تحويل القاتل وجب على هؤلاء دفع دية المقتول.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت