في تکليف المدين اذا لم يتمکن من العثور علي الدائن
(المسألة 1944): من لم يتمکّن من الدائن، فإن لم يأمل في الحصول عليه ـ الأحوط وجوباً ـ أن يتصدّق بما عليه على الفقير من غير فرق بين السيّد وغير السيّد وذلک بإذن الحاکم الشرعي.
(المسألة 1944): من لم يتمکّن من الدائن، فإن لم يأمل في الحصول عليه ـ الأحوط وجوباً ـ أن يتصدّق بما عليه على الفقير من غير فرق بين السيّد وغير السيّد وذلک بإذن الحاکم الشرعي.
(المسألة 1945): إذا لم يسع ترکة الميّت إلاّ للمقدار الواجب من کفنه ودفنه وديونه، وجب صرفها في ذلک ولا يعطي منها شيء للورثة.
(المسألة 1946): إذا إقترض مبلغاً من الذهب والفضّة المسکوکين بالسکّة الرائجة، أو غير ذلک، ثمّ هبطت قيمتها، أو إرتفعت، وجب دفع المقدار الذي أخذ سواء إرتفعت قيمته أو هبطت.
(المسألة 1947): إذا حلّ الأجل، وکان عين الشيء الذي أخذه موجودة، وطالب الدائن بها نفسها، لم يجب اعطاؤها نفسها، وان کان الأحوط إستحباباً إعطاؤها نفسه.
(المسألة 1948): إذا إشترط المقرض أن يأخذ أکثر ممّا دفع، کان ربا وحراماً، سواء کان من المکيل، أو الموزون، أو المعدود، بل إذا إشترط أن يعمل له المستقرض عملا، أو يضيف إلى ما دفع إليه بضاعة عند تسديد دَينه، أو يقرض مقداراً من الذهب غير المصوغ ويشترط أن يردّ عليه نفس المقدار من الذهب ولکن مصنعاً في صورة الحلي، کان کلّ ذلک من الربا وکان حراماً، ولکن لا مانع من أن يقوم نفس المدين بإعطاء إضافة من دون أن يکون هناک إشتراط، بل هذا العمل مستحبّ ومندوب.
(المسألة 1949): إعطاء الربا مثل أخذه حرام، ومن أخذ قرضاً ربوياً لا يملکه، ولا يجوز للمستقرض التصرّف فيه، ولکن إذا کان بحيث يرضى صاحب المال أن يتصرّف المستقرض في المال حتّى ولو لم يشترط الربا جاز للمستقرض في هذه الصورة أن يتصرّف في ذلک المال.
(المسألة 1950): إذا إستقرض حنطة أو مثلها بالقرض الربوي ثمّ زرعها يکون الحاصل من مال المقرض لا المستقرض.
(المسألة 1951): لو إشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه من القرض الربوي أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن کان قصده حين الشراء أن يدفع الثمن من ذلک المال ففي إرتداء ذلک الثوب والصلاة فيه إشکال وإن لم يکن قصده حين الشراء ذلک ثمّ قصد ذلک بعداً فلا إشکال ولکن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام.
(المسألة 1952): يجوز للإنسان أن يعطي مقداراً من المال لمن يأخذه من شخص آخر في مدينة اُخرى من جانبه بأقل، ويسمّى هذا بالحوالة وهي تشبه أن يتنازل شخص عن شيء من حقّه، وأمّا إذا أعطى مبلغاً من المال ليأخذ أکثر بعد شهر في بلد آخر، مثلا يعطي مائة دينار ليأخذ بعد شهر في بلد آخر مائة وعشرة دنانير کان ربا وحرام.
(المسألة 1953): إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون (وان لم يبلغ أجلها) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم.
(المسألة 1954): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه وقبل الدائن ذلک إنتقل الدَين إلى ذمّته وفرغت ذمّة المديون منه.
(المسألة 1955): يشترط في الدائن والمحيل والمحال عليه البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه وعدم الحجر في الأموال، ولکن لا إشکال فيما لو أحال الشخص الممنوع من التصرّف على من ليس مديوناً فلا إشکال.