عدم علم الولد الأکبر بالصلوات الفائته و الصوم الفائت عن الوالدين
(المسألة 1207): إذا کان الولد الأکبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو اُمّه شيء من الصلاة والصيام أم لا؟ لا يجب عليه شيء، ولا يجب الفحص والبحث عن ذلک عليه.
(المسألة 1207): إذا کان الولد الأکبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو اُمّه شيء من الصلاة والصيام أم لا؟ لا يجب عليه شيء، ولا يجب الفحص والبحث عن ذلک عليه.
(المسألة 1208): إذا مات الولد الأکبر لم يجب شيء على بقيّة الأولاد.
(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأکبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد ولکنّ الأحوط إستحباباً أن يقسّموا الصلاة والصيام بينهم.
(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأکبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتکليفه أي أن يأتي بالصلاة والصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.
(المسألة 1211): من کان عليه قضاء صلاة وصيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضائين عن الآخر.
(المسألة 1212): إذا کان الولد الأکبر حال موت الأب أو الاُمّ غير بالغ أو کان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.
(المسألة 1213): لا يخلو الإستئجار لقضاء الصلاة والعبادات الاُخرى الفائتة نيابةً عن الأموات عن إشکال إلاّ الحجّ، وينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن يقصد الرجاء، وتعطى الاُجور بعنوان الهدية. وأمّا الإتيان بالصلاة والصوم قضاءاً، وهکذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد القربة وبدون اُجرة فلا إشکال فيه.
(المسألة 1214): يجوز للإنسان أن يؤجّر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة مثل زيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) نيابةً عن الأحياء، ولکن الأحوط وجوباً أن يأخذ المال والاُجرة على مقدّمات هذا العمل، وکذلک يجوز له أن يقوم ببعض الأعمال المستحبّة ويهدي ثوابها إلى الأموات أو الأحياء.
(المسألة 1215): يجب أن يکون الشخص الذي يتصدّى لقضاء الفوائت عن الميّت، عارفاً بمسائل الصلاة جيّداً وان تکون قراءته صحيحة.
(المسألة 1216): يجب على من يريد قضاء الصلاة أو الصيام أو غيرهما عن ميّت أن يعيّن الميّت عند نيّته ولا يجب أن يعلم اسمه، بل يکفي مجرّد الاشارة إليه بأيّ عنوان کان.
(المسألة 1217): يجب على الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلا عن الميّت ويقضي عباداته التي في ذمّته فلو عمل عملا وأهدى ثوابه إلى الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه.
(المسألة 1218): لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلاّ في صورة الإطمئنان إلى أنّ النائب قد صلّى عنه، فلو شکّ في ذلک لم يکفِ، ولکن إذا علم أنّه صلّى ولکنّه لم يعلم هل صلّى صلاة صحيحة أم لا؟ فلا إشکال.