في عزل الوکيل و أحکامه
(المسألة 1921): ينعزل الوکيل بعزل الموکّل له فإذا عزل وکيله فبعد وصول الخبر إليه ينعزل، فلو قام بعمل قبل وصول خبر عزله إليه فعمله صحيح، وأمّا الوکيل فإنّه يمکنه أن يعزل نفسه متى شاء حتّى مع غيبة الموکّل.
(المسألة 1921): ينعزل الوکيل بعزل الموکّل له فإذا عزل وکيله فبعد وصول الخبر إليه ينعزل، فلو قام بعمل قبل وصول خبر عزله إليه فعمله صحيح، وأمّا الوکيل فإنّه يمکنه أن يعزل نفسه متى شاء حتّى مع غيبة الموکّل.
(المسألة 1922): ليس للوکيل أن يوکّل غيره في أداء ما وکّل إليه إلاّ أن يأذن له الموکّل في ذلک بأن يأذن له في التوکيل عن نفسه أو عن الوکيل فحينئذ يجوز له التوکيل والعمل في حدود إذنه.
(المسألة 1923): لو وکّل الوکيل شخصاً عن موکّله بإذنه فلا يجوز للوکيل عزل الثاني، فلو مات الوکيل الأوّل أو عزله الموکّل لم تبطل وکالة الثاني، ولکن لو وکّل الوکيل شخصاً عن نفسه بإذن الموکّل جاز للموکّل والوکيل الأوّل عزل الوکيل الثاني فلو مات الأوّل أو عزل بطلت وکالة الوکيل الثاني.
(المسألة 1924): إذا وکّل شخص جماعة عن عمل على أن يکون لکلّ منهم القيام بذلک العمل وحده جاز لکلّ منهم أن ينفرد به، ولو مات أحدهم لم تبطل وکالة الآخرين، فلو قال أنّکم وکلائي بمجموعکم لم يجز الإنفراد لأحدهم بالعمل فلو مات أحدهم بطلت وکالة الآخرين.
(المسألة 1925): إذا مات أو جنّ الوکيل أو الموکّل بطلت الوکالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلک والأحوط بطلان الوکالة بالجنون الأدواري ولکنّ الإغماء الموقت لا يبطل الوکالة.
(المسألة 1926): إذا جعل الموکّل للوکيل مالا يجب دفعه إليه بعد إتمام العمل.
(المسألة 1927): إذا قصّر الوکيل في حفظ المال الذي بيده أو تعدّى في تصرّفه عن العقد وشروطه وتلف المال کان ضامناً، ولکن لو بقي المال بعد ذلک التصرّف وتصرّف الوکيل فيه تصرّفات مأذونة فهذه التصرّفات صحيحة.
(المسألة 1928): (الجعالة): هي أن يجعل الإنسان مالا لشخص آخر في مقابل عملا يؤدّيه إليه مثلا يقول: من ردّ عليّ ضالتي فله ألف درهم، ويقال للشخص الذي يقول هذا القول (الجاعل) وللشخص الذي يؤدّي ذلک العمل (العامل) والفرق بين الجعالة وإجارة الإنسان نفسه لعمل معيّن هو أنّ الإجارة توجب العمل على الأجير بعد العقد ويکون المؤجر مديناً لهذا الأجير بأُجرة عمله ولکن في الجعالة العامل بالخيار بين أن لا يعمل أو يترک العمل في الأثناء، وأيضاً لا يستحقّ الجعل حتّى ينتهي من عمله ويؤدّيه.
(المسألة 1929): يمکن أن تکون الجعالة لشخص غير معيّن أو لشخص معيّن مثلا يقول: الطبيب الذي يعافي ولدي فله المقدار الفلاني من المال، أو يقول للغواص: إذا استطعت أن تأتني بالجنس الفلاني الذي غرق في البحر فلک عليّ ألف درهم، ففي کلا الصورتين تصحّ الجعالة.
(المسألة 1930): يجب أن يکون الجاعل بالغاً وعاقلا وتکون جعالته عن إرادة وإختيار وأن لا يکون محجوراً في التصرّف في أمواله، فعلى هذا تکون جعالة السفيه باطلة.
(المسألة 1931): يجب أن لا يکون مورد الجعالة أمراً حراماً، وکذلک ينبغي أن تکون له نتيجة عقلائية، فعلى هذا لو قال: من يشرب الخمر أو من يذهب إلى المکان المظلم ليلا جعلت له المبلغ الفلاني، فالجعالة باطلة.
(المسألة 1932): لو جعل مالا معيّناً وقال مثلا: من وجد جوادي فسأُعطيه هذا القمح فالأحوط أن يعيّن مقداره وخصوصياته التي لها دخل في القيمة، فإن لم يعيّن المال وقال مثلا: من وجد جوادي فساُعطيه مائة کيلوغراماً من الحنطة وجب أن يعيّن خصوصيات الحنطة التي لها دخل في قيمتها، ولکن لو لم يجعل الجاعل مالا معيّناً لذلک العمل وقال: من عثر على ضالتي فساُعطيه مقداراً من المال أو سينال جائزة فالجعالة باطلة، فإذا أدّى العامل ذلک العمل کانت له اُجرة المثل في نظر العرف إلاّ أن يکون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلک المبلغ الذي يقصده أقلّ من المتعارف، ففي هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلک المقدار.