المبان من جسم الحيوان الحي
(المسألة 2258): إذا قطع من الحيوان قطعة وهو حي سواء کانت شحماً أو لحماً حرم أکله.
(المسألة 2258): إذا قطع من الحيوان قطعة وهو حي سواء کانت شحماً أو لحماً حرم أکله.
(المسألة 2259): يحرم أکل 14 عضواً من الحيوان المحلّل (على الأحوط وجوباً في بعضه):1 ـ الدم.2 ـ القضيب.3 ـ الفرج.4 - المشيمة.5 - الغدّة.6 ـ البيضتان.7 ـ خرزة الدماغ.8 ـ النخاع.9 ـ العلباوان (وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب).10 ـ المرارة.11 - الطحال.12 - المثانة.13 ـ الحدق.14 - ذات الأشاجع وهو ما بين الظلف.هذا في الحيوانات الکبيرة. وامّا في الحيوانات الصغيرة مثل العصفور فلا إشکال في أکل ما لا يقبل التشخيص أو الفرز من هذه الأشياء.
(المسألة 2260): يحرم أکل الأشياء الخبيثة التي ينفر منها الطبع البشري (مثل النخامة ونظائرها) وان کانت طاهرة.
(المسألة 2261): يحرم أکل التراب والطين ولکن يجوز تناول القليل من تربة سيّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) «أقل من حمّصة» بقصد الشفاء، وکذلک يجوز أکل طين داغستان والطين الأرمني بقصد العلاج فيما لو کان العلاج منحصراً به.
(المسألة 2262): يحرم أکل أو شرب الأشياء التي تلحق ضرراً مهمّاً بالإنسان وتدخين السجاير وسائر أنواع التدخين إذا انطوى على ضرر مهمّ للإنسان، طبق تشخيص أهل الخبرة والإطلاع، حرام أيضاً.
(المسألة 2263): إذا وطأ بقرةً أو شاةً أو ناقةً فمضافاً إلى حرمة لحمها فانّ الأحوط وجوباً نجاسة بولها وروثها ويحرم کذلک شرب لبنها ويجب ذبح ذلک الحيوان وحرق جسده ويغرم الواطىء قيمته لمالکه.
(المسألة 2264): شرب الخمر حرام وهو من الذنوب الکبيرة بل عدّ في بعض الروايات من أکبر المعاصي، ولو استحلّ أحد الخمر، فإن کان ملتفتاً إلى أنّ إستحلال الخمر يستلزم تکذيب الله والنبي فهو کافر، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «شرب الخمر مفتاح کلّ شرّ ومدمن الخمر تسلب عقله وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، وتحمله على أن يجتري على إرتکاب المحارم، وسفک الدماء ورکوب الزنا، ولا يؤمن إذا سکر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلک ولا يزيد شاربها إلاّ کلّ شرّ.وقال: إنّها اُمّ الخبائث ورأس کلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه، ولا يترک معصية إلاّ رکبها، ولا يترک حرمة إلاّ إنتهکها ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاه.ومن شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوم.ومن شرب جرعة من خمر لعنه الله عزّوجلّ وملائکته ورسله والمؤمنون، فإن شربها حتّى يسکر منها، نزع روح الإيمان من جسده، ورکبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترک الصلاة».
(المسألة 2265): المقصود من الخمر کلّ مائع مسکر، والبيرة تعدّ أيضاً من الخمور، وشرب الخمر حتّى قطرة واحدة وأقلّ من ذلک أيضاً حرام.
(المسألة 2266): يحرم الجلوس على المائدة التي يشرب فيها الخمر، والأکل منها إذا کان الإنسان يعدّ أحدهم، وان کان الطعام حلال.
(المسألة 2267): إذا کانت حياة المسلم في خطر بسبب الجوع أو العطش وجب على الجميع أن يعطوه الغذاء والماء، وينقذوه من الموت، ويحلّ عليه حينئذ أکل بعض المحرّمات إذا لم يجد غيره.
(المسألة 2268): يستحبّ القيام بعدّة اُمور عند الأکل رجاءً للثواب الإلهي هي:1 ـ أن يغسل يديه قبل الأکل.2 ـ أن يغسل يديه بعد الأکل ويجفّفهما بمنديل.3 ـ أن يبدأ صاحب الضيافة (المضيف) بالأکل قبل الجميع ويمسک بعد الجميع.4 - أن يقول قبل الإبتداء «بسم الله» وبعد الإنتهاء من الأکل «الحمد لله»، وإذا کان في مائدة عدّة أنواع من الأطعمة قال عند الأکل من کلّ لون من الألوان «بسم الله».5 - أن يأکل باليد اليمنى.6 ـ إذا کان جماعة يأکلون على مائدة يستحبّ أن يأکل کلّ واحد من الطعام الذي أمامه.7 ـ أن يصغّر اللقمة.8 ـ أن لا يستعجل في الأکل، ويطيل الجلوس على الطعام ويجيد مضغه.9 ـ أن يخلّل أسنانه ويخرج بقايا الطعام من بين أسنانه ويغسل فمه بعد الأکل.10 ـ أن يتجنّب رمي المواد الغذائية جانباً، وامّا إذا کان يأکل في الصحراء فليترک ما يلقيه من بقايا المائدة للطيور والحيوانات.11 - أن يأکل في کلّ يوم وليلة مرّتين، الاُولى في أوّل النهار، والثانية في أوّل الليل.12 - أن يأکل الملح في أوّل الطعام وفي آخره.13 ـ أن يغسل جميع الفواکه قبل أکلها بالماء.14 - أن يستضيف أحداً على مائدته ما أمکن.
(المسألة 2269): يکره عند تناول الطعام عدّة اُمور وهي:1 ـ الأکل على الشبع.2 ـ الإمتلاء من الطعام، وفي الخبر: «إنّ أبغض شيئاً عند الله البطن المليان».3 ـ النظر في وجوه الجالسين على المائدة.4 - أکل الطعام الحار.5 - النفخ في الطعام والشراب.6 ـ إنتظار شيئاً آخر بعد وضع الخبز على المائدة.7 ـ قطع الخبز بالسکين.8 ـ وضع الخبز تحت إناء الطعام وکلّما يوجب إهانةً للطعام.9 ـ تقشير الفاکهة «الفاکهة التي تؤکل مع القشرة».10 ـ رمي بقيّة الثمرة قبل أن يتمّ أکله.