تطهیر مخرج البول بالقماش
إذا کان المریض لا یستطیع لسبب ما أن یغسل محل البول بالماء، فهل یستطیع الصلاة بعد أن یتنظف بقطعة قماش؟
لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.
لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.
الرطوبة المشکوکة بعد القیام بالخرطات طاهر انشاءالله ؛ و الإصرار علی ما ذکرت قد یوجب الوسوسة فاللازم ترکه.
لا بأس به اذا لم تکن تمس جسده. لا بأس به و ان کان الاحسن وضعه خارجاً اذا لم یخف علیه.
إذا کنت تعیش بینهم أو کان المسؤول عنه معاشراً لکم فإنّه لا یجب الإجتناب عما یلاقیه بحکم الضرورة.
کل ذلک حرام إلا أن یکون بطلب من غیر المسلمین، و لمسه مع الرطوبة سبب للنجاسة.
إذا لم تکن الثیاب أو الکلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثیاب ولا المسجد.
الکلاب مطلقاً نجسة و یجوز تربیة ما له فائدة منها.
إنها محکومة بالطهارة.
أما نجاستها فإنما هی فی صورة تغیّر رائحتها أو طعمها أو لونها أو صیرورتها مضافاً ، و بعد نجاستها لا تزول نجاستها إلاّ بالتقطیر لا بالتصفیة.
فیه إشکال إلاّ إذا اختلط بمقدار کاف من الماء الجاری أو الکر.
إذا کانت آباراً اعتیادیة یتدفق منها الماء فلا تتنجس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا تغیّر طعمها أو لونها أو رائحتها.
هی بحکم الماء الجاری.
إذا لم یحصل العلم بقطع الماء یمکن ترتیب آثار الکر علیه.