قصد الجزئیة عند التلفظ بشهادة الولایة لعلی (علیه السلام)
هل أن قول (أشهد ان علیاً ولی الله) فی الأذان اختراع وبدعة؟
البدعة هی أن یقال ذلک بقصد الجزئیة من الأذان، وإلاّ فلا بأس فیه، وهذا هو قصد الشیعة.
البدعة هی أن یقال ذلک بقصد الجزئیة من الأذان، وإلاّ فلا بأس فیه، وهذا هو قصد الشیعة.
الهدایة هنا بمعنی التوفیق و التوفیق بمعنی تهیئة الأسباب نحو الخیر.
الوحی یکون فی النبی (ص) و الإلهام قد یکون فی غیره أیضا.
إن کان خرج من صورة آلات القمار و یعد فعلا عند عامة الناس من انواع الریاضة او شبهها فلا بأس باللعب به من دون رهان.
لا یجوز إقامة مثل هذه الأمور فی الحسینیات.
علماء الشیعة لا یقبلون افکاره فقد کان فیه بعض الإنحرافات.
سبّ المؤمن حرام.
لأن الإنسان اذا کان عالماً بموعد موته یصیر مأیوساً عن الحیاة فلا یفعل لدنیا شیئاً و ان کان زمن فوته بعید جدّاً یکون سبباً للغفلة و الخوض فی الفساد.
لا بأس به إذا کانت مؤمنة عاملة بالوظائف الدینیة.
إن الفصل بین الصّلوات، فی رأینا أیضاً مستحبّ وسنّة، غیر أن الجمع بینها جائز حتى أن فی روایات أهل السنّة ما یدل على ذلک، فعلى هذا فالجمع رخصة والفصل فضیلة.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
تعظیم الشعار الحسینیه من أفضل القربات ولکن لابد أن یکون ذلک من طریق الأمور المباحة فی الشرع و المقبولة عند العقلاء ولا یجوز الإضرار بالنفس و ما یوجب وهن المذهب.
إذا کان الوضوء بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلاّ فعلیک بالتّیمم حتى وإِن طالت المدّة.