حکم الشئ المشکوک نجاسته
اذا لم اکن متیقنا من نجاسة نعل حذاء لاحد زواری وکان هناک رطوبه ساریه لوجود میاه مع العلم ان المنطق یقول بنجاسته هل اعتبره طاهرا و لا ینجس
اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.
اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.
لیس هذا من سنن النبی و تبطل الصلاة به.
إذا استطاع التحقیق فلیتحقق من المسافة وإذا لم یکن سبیل للتحقق وکانت المسافة مشکوکاً بها فالواجب إتمام الصلاة.
إذا کانت تلک الأعمال بأغراض صحیحة فلاشک فی إستحقاق الثواب علیها.
إنها محکومة بالطهارة.
لا یجوز الصلاة فیها و إذا أمکنک الذهاب إلی مدرسة أخری وجب علیک ذلک.
تجوز النافلة و لا تجوز الفریضة.
المعروف أنّ علیاً (ع) أمر أمراً ولائیاً بوجوب الزکاة فی البرزون (الفرس) فی زمن خاص، و أنّ مولانا الإمام الهادی(ع) أمر بإخراج خمسین من المال فی سنة خاصة لشدة حاجة الشیعة. فالحکم الولایی إذن هو الحکم الذی یصدره ولی الأمر فی ظروف خاصة.
رجوع الروح انما یکون الی الجسد المثالی لا هذا الجسد العنصری.
نعم، یجوز الرهان فی سباق الخیل ولکن بین نفس المتسابقین فقط.
الصلاة باطلة فی الفرض المذکور و یجب إعادته
الأصل الأساسی عندنا هو الشرع ولکن قد تکون الموازنة بین الدراسات الشرعیة و القانونیة سبباً لفهم أکثر من قوانین الشرع فهذا أمر لا بأس به.
اضغطوا علیهم لنقل الخلاءات إلى مکان آخر وبلغوا المسؤولین ان هذا العمل غیر صحیح شرعاً لأن فیه إهانة لقبر مؤمن وإذا أدّى استمرار هذه الحالة إلى هتک حرمة ذلک المیت فیجوز نقل المیت.
یستحب القیام عند ذکر الحجة بای لفظ کان.