تیمم المجنب للتوقف فی المسجد
إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسیفوته الدرس، فهل یجوز له التوقّف فی المسجد للتیمم؟
یجب علیه الغسل أولا ثم حضور الدرس.
یجب علیه الغسل أولا ثم حضور الدرس.
لا فرق بین أن یکون ناشفاً أو فیه رطوبة.
1- خروج واحد من المؤمنین عن الصلاة لا یضرّ بصلاة الباقین.2- اذا کانا متّصلان بالجماعة عن أحد الجانبین و لم یکونا فی الصف الأول فجماعتهم صحیحة.
لیس للتسلیمات الثلاث التی یؤدیها المکلّف الى ثلاث جهات دلیل خاص، ولکن لا بأس بها إذا کانت بنیّة أوامر الزیارة المطلقة.
لا یجب تجفیف العضو المغسول قبل غسله، نعم یشترط فی العضو الممسوح أن یکون جافاً، أو اذا کان رطباً یشترط أن تکون رطوبة الماسح غالبة علی رطوبته.
انه صلى الله علیه وآله وسلم لم یتعلم و لم یدرس عند احد ولکنه کان قادراً علی القراءة و الکتابة و إن لم یکتب و لم یقرأ.
إذا کانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر، أمّا إذا کانت متجاورة فالاحتیاط الواجب نصب الستائر.
اذا کانت مشروطة بالصرف فی رمضان لابد من العمل بهذا الشرط.
یجوز النقل إلى مکان آخر إذا لم یکن هناک هتک أو إهانة للجنازة عرفاً، ولکن الأفضل عدم تغییر المکان.
1- إقامة عزاء الحسین علیه السلام و أصحابه و أولاده علیهم السلام من أفضل الشعار و القربات ولکن یجب أن تکون بهیئة لا توجب وهن المذهب و الإضرار بالبدن.2- لیس العمل فی هذا الیوم حراماً و یحل ثمنه ولکنه مکروه.3 و 4 - إذا لم یکن فیه ما یخالف الشریعة الاسلامیة ولم یکن سبباً لوهن المذهب لا بأس به والأولی أن لا یری وجه المعصومین(ع) بأن یکون تحت ستار.5- لا بأس به ولکن الاولی تعظیم هذه الشعائر بلبس السوداء.
المعیار هو الطریق البرّی والدلیل على ذلک انصراف الاطلاقات على الطریق المعتاد، خاصة وان الطریق الجوی المباشر أقصر من الطریق المتعارف علیه بین الناس، وإذا کان المعیار هو على الطریق المستقیم لصرّح به فی الروایات.
إذا علموا بالخبر و حصل لهم الإطمئنان بمضمونه فالأحوط وجوباً أن یستیقظوا و یؤدّوا صلاة الآیات ، و إن لم یعلموا بالآیة إلا بعد إنقضائها فلیس علیهم القضاء إلا فی حالة کون الکسوف أو الخسوف تاماً.
الأولی ترک اللطم إلا عند عزاء الحسین و سائر المعصومین(ع).