نسیان إحدى أغسال المیت
ما الحکم إذا لم یجر تغسیل المیت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة، سهواً؟
یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.
یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.
إذا کان المقصود أنه خنثى فیجب أن یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط.
لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.
1- اذا کانت الجثة مغسولة غسل المیت فلا یوجب مسّها الغسل.2- لا یوجب مسّها غسلاً علی أی حال.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
لیس القصد ان جدار الرحم ینزف والجنین یتناول نزیفه، بل القصد ان الدم ـ أثناء الحمل ـ یدخر فی عروق المرأة حیث ینتقل إلى الجنین عبر المشیمة أو غیره حیث یأخذ الجنین مواده الغذائیة وأوکسیجینه من دم الأُم نفسه، تماماً کما تتوقف العادة الشهریة أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم یتحول إلى لبن ویکون غذاءً للطفل، فإذا قلنا إن الدم یکون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذکرت.
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.
إذا لم یکن علیها نجاسة فهی طاهرة یجوز الصلاة فیها.