الغسل وصلاة المیت الخنثى
مات شخص ولم یتّضح ان کان رجلا أو امرأة، فکیف یجری علیه الصلاة والغسل؟
إذا کان المقصود أنه خنثى فیجب أن یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط.
إذا کان المقصود أنه خنثى فیجب أن یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط.
لو أمکنه الرجوع و درک ما بین الطلوعین فی مزدلفة تجوز له النیابة ولو لم یعلم ذلک من قبل بل حصل له الإضطرار فی ذلک و ذهب إلی منی و لم یتمکن الرجوع، صح حجه النیابی.
یجب الخمس فیما یبقی منها إلی ما بعد تمام السنة.
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.
هی محکومة بالطّهارة ما لم یحصل یقین بنجاستها.
لا بأس فیه إذا لم یکن مسکراً عرفاً.
إذا کان طبیباً موثوقاً به فرأیه مقبول.
1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.
أوّلا ـ الحکم فی حالات الشک وعدم المعرفة بطبیعة المادة المأخوذ منها هو الحلیة والطهارة ولا یجب الفحص.ثانیاً ـ إذا تیقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا یصدق علیها الاستحالة، ولکن یوجد طریق آخر لحلیتها وطهارتها.
غسله صحیح ولکن علیه الوضو بعد الغسل للصلوة.
یجوز السجود على المنادیل الورقیة وکذلک الورق المخطط إذا لم تکن الخطوط مانعة لتماس الجبهة بالورق، أو تکون المسافات بین الخطوط بالمقدار الذی یجعل السجود صحیحاً.
لا بأس به إذا کانت بعیدة عن النجاسة و لم تمس بدون طهارة.
لا یجوز أکله إلاّ بإذن صاحبه.