صرف سهم السادة علی فقراء بلد المخمس
ماهو رأیکم الشریف فی صرف سهم السادة هل یجوز للمخمس صرفه على فقراء السادة من بلده ؟ أم تشترطون إرساله إلیکم أو الاستئذان المسبق من سماحتکم؟
اللازم الاستیذان و نأذن لکم بصرف النصف منه فی البلد.
اللازم الاستیذان و نأذن لکم بصرف النصف منه فی البلد.
الوکلاء مختلفون بعضهم محتاجون إلی صرف مقدار من الخمس نسمح بمقدار الحاجة و بعضهم غیر محتاجین یرسلونها إلینا بأجمعها.
الواجب علیه قبل کل شیء أن یتوب الی الله توبة حقیقیة ثم یجب علیه قضاء صلواته و صیامه و أداء الکفارة بالمقدار الذی کتبناه فی رسالة (توضیح المسائل).
الصدقات المحرمة علی السادة هی الزکات الواجبة سواء کانت زکاة مال أو فطرة و الکفلات الواجبة علی الأحوط و غیرها جائزة.
یتحقق بسقوط القرص و إن کان الأحوط الصبر إلی زوال الحمرة.
تفید بعض الروایات باستحبابه.
الاغماض مکروه فی الصلاة. أمّا إذا کان السبیل الوحید لحضور القلب فلا یستبعد استحبابه.
انما تکون ولایته بالنسبة إلی الصغار و أمّا الکبار من الأولاد - الإخوة او الأخوات - لو طلبوا بتقسیم الأموال تجب إجابتهم ولا یکون الإبن الأکبر ولیّا علیهم.
لا بأس بها فی فرض سؤال.
أما نجاستها فإنما هی فی صورة تغیّر رائحتها أو طعمها أو لونها أو صیرورتها مضافاً ، و بعد نجاستها لا تزول نجاستها إلاّ بالتقطیر لا بالتصفیة.
لا یجوز الا بمقدار الضرورة اللازم للزواج.
صلوة المیت فی الواقع دعاء لیس فیها رکوع ولا سجود و الدعاء لا یشترط فیه الوضوء.
بما أنّ الأئمة (علیهم السلام) لم یأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا یصحّ ذلک، وواجبنا فی مثل هذه الحالات إتباع تعالیم المعصومین (علیهم السلام).