مفهوم العادة السریة
ما هی العادة السریة , وهل تتم عند قراءة الکتب أو عند التخیلات ام فقط بالتخیلات , وهل یجب غسل الجنابة. انا بعض الأحیان عندما اقرا کتب عن الثقافة الجنسیة او عندما اتخیل ذلک اجد نفسی مندمجةوکأنی ارید ان اذهب الى الحمام , هل یعتبر هذا من العادة السریة ام لا؟
إذا تخیل هذه الأمور أو شاهد بعض الأفلام الخلاعیة أو لعب بنفسه ثم خرج منه المنی فهذا هی العادة السرّیة و هی محرمة شرعاً.
قطع السعی الواجب اختیاراً
ما هو حکم قطع السعی الواجب اختیاراً والشروع بطواف جدید؟ جهلاً بالحکم أو نسیاناً أو عمداً؟ وهل یجب الفاصل الزمنی الطویل بین الطواف الملغى والمعرض عنه وبین السعی المنشیء الجدید؟
یجوز إلغاء السعی عند بعض هذه الأمور و الشروع فی سعی آخر ولا یجب ان یکون بینهما فصل زمنی خاص.
مشارکة المسافر فی صلاة الجماعة
إذا استمع المسافر وهو على الطهارة إلى خطبتی صلاة الجمعة فقط فهل یجزی ذلک عن رکعتی الظهر؟ فی الحقیقة، هل یجوز للمسافر أن یشارک فی صلاة الجمعة؟
یجوز للمسافر المشارکة فی صلاة الجمعة وصلاته مجزیة، إلاّ أنّ مجرد الاستماع إلى الخطبتین لا یجزی عن رکعتی صلاة الظهر ویجب علیه صلاة الرکعتین.
غش المسلم لغیر مسلم
السؤال الأول فی شقین هما:الشق الأول : هل یجوز غش غیر المسلم؟الشق الثانی : هل یجوز غش البضاعة التی یشتریها غیر المسلم وإن کانت یشتریها الدکان الذی صاحبه مسلم ثم یبیعها على غیر المسلم؟هذان الشقان مثالهما : دکان یشتری المعادن الخردة من مثل الالمنیوم والنحاس والحدید والبلاستیک وغیرها من المعادن المخلفة عن استهلاک الناس . ومن ذلک اسلاک النحاس المحروقة ، فلو قمت بطلاء اسلاک الحدید بمادة النحاس لتبدو وکأنها أسلاک نحاس ثم دمجتها مع اسلاک النحاس المحروقة ، ثم بعتها على الدکان الذی صاحبه مسلم ولکنه فی النهایة یبیع بضاعته على تاجر لا یدین بالاسلام وتصدر إلى الخارج إلى بلدان غیر إسلامیة.الآن ما حکم هذا العمل؟ وهل یشکل ذلک أم أنه حرام؟السؤال الثانی : التسبیک ( خلط المعادن بنسب معینة للحصول على سبائک معدنیة ذات خصائص مختلفة عن الخصائص التی فی النسب، ویکون بصهر النسب کلها فی بوتقة واحدة ) من الأمور التی اعتاد السوق التعامل بها . هنا فی بلدنا کغیره من البلدان یشترون النحاس وغیره کمادة خردة ففکرت أن أسبک أی اشتری النحاس وأخلطه بالحدید أو أی مادة أخرى بحیث یثقل وزنه ولا یتغیر عن مسماه کونه نحاسا ولکن الفارق هو وجود نسبة من الحدید أو غیره ، وهذه النسبة قد لا تکون معمولا بها فی السوق . فما حکم ذلک ؟ وهل ینطبق الحکم على بقیة المعادن؟
1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام
المقصود من تغذیة الجنین من دم الأم
ذکرتم فی المسألة 192 من زبدة الاحکام (إن الحیض دم یخرج من الرحم لبضعة أیام من کل شهر أمّا عند انعقاد النطفة فهو غذاء الطفل) ولکن التطابق بین هذه المسألة وبین الموازین العلمیة مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبیّنة أدناه، لذا نرجو أن تتفضلوا ببیان المزید من الإیضاحات:إن الدّورة الشّهریة للمرأة قبل سنّ الیأس تمر عادة بالمراحل الآتیة:1 ـ مرحلة توسع حجم الرحم: فی هذه المرحلة یتضخم الرحم بسبب افراز هرمون الاستروجین. هذا التضخم فی جدار الرحم یحدث من أجل تهیؤ الرحم لاستقبال الجنین.2 ـ إذا حصل الحمل وتکوّن الجنین، یمرّ الجنین عبر الأنابیب الرحمیة داخلا إلیه ویستقر فی الطبقة الضخمة الملیئة بالدم حیث یتغذى مدة من الزمن على المواد الغذائیة المحمولة له مع الدم وینمو; فی الحقیقة لا یتغذى الجنین على الدم بذاته بل على الاوکسجین والمواد الغذائیة التی یحملها الدم.3 ـ وبعد مرور ثلاثة أسابیع تقربیاً من الاستقرار فی هذا المکان تتکون المشیمة التی تقوم بنقل المواد الغذائیة والأوکسیجین من نسیج الرحم المتضخم إلى الجنین عن طریق الحبل السُّری وکذلک بنقل غاز الکاربونیک الناتج من الفعالیات الحیاتیة للجنین إلى دم الأُم و... والعمل الآخر للمشیمة ترشیح الهرمون الأُمومی أو البروجسترون الذی یمنع العادة الشهریة.4 ـ وإذا لم یحصل الحمل یتمزق جدار الرحم المتضخم والملی بالدم ویأخذ بالنزیف فیما یعرف بالعادة الشهریة. وبعد إنتهاء النزیف یقوم جدار الرحم بالتهیؤ لاستقبال الجنین التالی، أی یأخذ بالتضخم والامتلاء بالدم، لذا فحین یحدث الحمل عند المرأة یمنع ترشح الهرمون الذی ذکرناه حدوث العادة (لا أن الجنین یشرب ذلک الدم)، بل انه لا یوجد نزیف دم أصلا کی یشربه الجنین.5 ـ تتحکم هرمونات مختلفة بجمیع المراحل التی ذکرنا، وإذا جرى زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذیتها بها فلا تحدث العادة. فکیف والحال هذه یمکن اعتبار شرب الدم تغذیة للطفل؟
لیس القصد ان جدار الرحم ینزف والجنین یتناول نزیفه، بل القصد ان الدم ـ أثناء الحمل ـ یدخر فی عروق المرأة حیث ینتقل إلى الجنین عبر المشیمة أو غیره حیث یأخذ الجنین مواده الغذائیة وأوکسیجینه من دم الأُم نفسه، تماماً کما تتوقف العادة الشهریة أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم یتحول إلى لبن ویکون غذاءً للطفل، فإذا قلنا إن الدم یکون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذکرت.
صلاة الشخص الذی یخرج منه البول والغائط بصورة لا إرادیة
کیف تکون صلاة من لا سیطرة له على إدراره ومدفوعه إذ من الممکن فی أیة لحظة أن یخرج منه شیء من الادرار أو المدفوع، وعلى هذا فإن أطراف عورتیه وثیابه الداخلیة نجسة أکثر الأحیان، وحتى إذا عمد إلى تطهیرها فما تلبث أن تتنجس ثانیة؟
علیه أن یصلّی فی حالته تلک، أمّا بالنسبة الى الوضوء فیعمل وفق ما ورد فی المسألة 151 من زبدة الاحکام.
مشارکة النساء فی صلاة الجمعة
هل فی اشتراک النساء فی صلوات الجماعة الیومیة وصلاة الجمعة کراهة؟
ان اشتراکهن فی صلاة الجماعة والجمعة مع ملاحظة العناوین الثانویة أولى فی عصرنا هذا.
أکل اللحوم المستوردة من الهند
هل یجوز اکل وبیع اللحوم المستوردة من الهند؟علما بان هذا البلدهو عبارة عن مزیج من المسلمین ومن الکفار
إذا علم أنها من ذبیحة المسلمین فیجوز أکله
وظیفة الناذرة فی قرائة سور القرائم فی حال الحیض
امراة نذرت ان تقرا القران لمدة شهرین متوالیین فهل یجب علیها القراءة فی ایام الحیض وخصوصا اذا کانت سور العزائم ام یجوز لها الترک وهل یکون النذر صحیحا من اول الامر اذا کانت تعلم بطرؤ الحیض وقد اخدت التوالی فی القراة ام ان ذلک لا یضر به ؟
تعمل بنذرها و تترک سور العزائم و تقرئها بعد ایامها.
جواز العمرة المفردة فی کل شهر
هل یجوز العمرة فی ای شهر؟
نعم یجوز العمرة المفردة فی کل شهر.
الشک فی معنی الولد عند النذر
من نذر إذا رزقه الله ولدا أن یصوم ثلاثة أیام ثم شک فی أن متعلق نذره کان عموم الولد أو خصوص الولد الذکر وقد رزق بنتا فهل یتنجز علیه الوفاء بالنذر أم لا مع الرجاء الخاص ببیان الوجه العلمی للمسئلة
اللازم علیه الاخذ بالقدر المتیقن و هو الابن و أما البنت فلا یجب فیها شیء أخذاً بأصالة البراءة و ان کان الاحوط استحباباً العمل بالنذر بالنسبة الیها أیضاً.
التعامل بالبضائع الإمریکیة
هل المقاطعة واجبة علینا علما بان کثیر من الادوات لا استطیع الاستغناء عنها مثل الکریمات وادوات النظافة وملابس احذیة وانواع السیارات علما بانه یوجد بدیل ولکن لیس بجودة هذه الاشیاء فهل المقاطعة واجبة؟ واللذی لا یقاطع یترتب علیه اثم هل هی واجبة؟
لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.

