تخمیس البیت أثناء البناء
هل یجب تخمیس البیت الذی یبنیه الإنسان على مدى سنوات؟
لا یجب فیه الخمس فی الفرض المذکور إلاّ أن یکون قد إدّخر أرباح عدة سنوات و بناه بها.
اثبات الهلال بواسطة المرقاب
العملیة بعدم کفایة رویة الهلال بواسطة المرقاب ( تلسکوب ) او اثباته فلکیاً . ارجوا من سماحتکم ابلاغنا عن ای تحدیث او تغیر فی فتوتکم لان ابلغنا من قبل بعض الاصدقاء بکفایة اثبات الهلال فلکیاً او بواسطة المرقاب.
لا یکفی إثبات الهلال بواسطة المرقاب ولکن إذا حصل الإطمینان من إتفاق الفلکیین لا مانع من العمل به.
مشاهدة الأفلام الخلیعة فی نهار شهر رمضان
ما حکم من یشاهد الأفلام الخلیعة فی نهار رمضان هل یبطل صیامه؟أم یرتکب حراما فقط ؟
لا یجوز مشاهدة الافلام الخلیعة سواء کان فی نهار رمضان أو لیالیه ولکن لا یضر بالصوم إذا لم تکن سبباً لخروج المنی.
النیة الصحیحة لیوم الشک
ماحکم من صام یوم الشک وما هی النیة الصحیحه لیوم الشک وماحکم من لم یصمه بعد أن تبین له رمضان وجزاکم الله خیرا
یصام یوم الشک بنیة شعبان إما إستحباباً و إما قضاءاً عمّا فی الذمة، فإذا تبین فی النهار أنه من رمضان وجب العدول بالنیة الی صیام رمضان. و من لم یفعل وجب علیه القضاء بعد ذلک.
معنی الروایة "کذب المنجمون و لو صدقوا "
1- هل القراءة عن عاصم عن علی بن أبی طالب هی الأشهر ؟2- " کذب المنجمون و لو صدقوا "هل النص الذکور حدیث نبوی
1- القراءة المتداولة بین المسلمین الیوم - و هی قراءة حفص عن عاصم - هی الأشهر.2- هذا المضمون معروف عن المعصومین(ع) و المراد به إخبار المنجّمین عن الأمور المستقبلة المرتبطة بالأشخاص و الجماعات لا ما یرجع إلی مثل الکسوف و الخسوف.
کتاب طب ألأئمة لإبن بسطام
ما رأیکم فی کتاب طب الأئمة لإبن بسطام من صحة الروایات الواردة فیها؟
لا یمکن الاعتماد علی جمیع ما ورد فیه.
أکل الأجبان المستوردة
ما حکم جواز أکل الأجبان المستوردة من بلاد غیر إسلامیة
هذه الأجبان حلال إلا إذا علم أنها تحتوی علی ما یحرم أکله.
حکم المأکولات فی أسواق المسلمین
السؤال الأول : إذا کانت المطاعم فی بلد إسلامی بعضها المعتد به یقیناً یبیع لحوم غیر مذکاة ولکن المکلف مبتلى بالشراء بعدد قلیل جداً منها، هل ینحل العلم الاجمالی المنجز ویبنى على حلیة شرائه مما یرید ولو بصورة عشوائیة من کل مطاعم البلد، أم أن هناک تفصیل. ؟ السؤال الثانی : ما هو المقصود بسوق المسلمین وهل تشمل کل بلد أغلبیة سکانه من المسلمین أم لا؟ السؤال الثالث: إذا انتشر بیع المیتة فی أسواق أحد البلدان الاسلامیة بمعنى أن کثیراً من المسلمین فی هذا البلد أصبحوا یتبادلون بیع وشراء المیتة بحیث أصبح ذلک من الأمور المعتادة والمتعارفة فی أسواق هذا البلد (وخصوصاً فی المطاعم)، فهل یجوز لنا الاکل من هذه المطاعم دون أی سؤال باعتبار أننا نتعامل مع مسلمین وأن هذه الاسواق هی من أسواق المسلمین وأن احتمال التذکیة لا یزال وارداً فی حق هذه اللحوم بصرف النظر عن قوة هذا الاحتمال أو ضعفه؟ السؤال الرابع: یفتی علماؤنا (أیدهم الله تعالى) بأن اللحم المأخوذ من ید المسلم محکوم بالطهارة والحلیة. والسؤال هنا هل المقصود بالمسلم فی مثل هذه الفتاوى هو أی مسلم دون أی قید أو شرط أم هناک بعض الشروط یجب أن تتوافر فی هذا المسلم کأن یکون غیر متهم أو أنه ملتزم دینیاً على الاقل بالمقدار الذی یجعلنا نطمئن بأن ما یأکله أو یبیعه على المسلمین هو لحم مذکى؟ نرجو توضیح الشروط اللازمة توفرها فی المسلم الذی یجوز لنا بطهارة وحلیة اللحم الذی نأخذه من یده.
1- نعم، لا یتنجز علیه هذا العلم الاجمالی هنا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء.2- نعم، مثل هذا السوق یکون من اسواق المسلمین.3- هذه اللحوم مباحة إلا إذا غلب علی البلد بیع اللحوم غیر المذکّات.4- لا یعتبر شرط خاصّ فی هذا المسلم إلا أن یکون متهماً جداً.
مال الخمس الذی حلت علیه سنة جدیدة
هل المال المخمس مسبقاً إذا حلت علیه سنة جدید یخمس أیضاً أم یستبعد من المال ؟
لاخمس فیما دفع عنه الخمس قبل ذلک.
الصید على رأی أخبار العامة
فی مدینة أکثریة سکّانها من السنّة والأقلیة شیعة، هل یجوز العمل برأیهم فی مسألة عیدی الفطر والأضحى، إذا لم یکن هناک قطع بالخلاف؟ وإذا رؤی الهلال فی النجف الأشرف فصاموا تسعة وعشرین یوماً ولکن الهلال لم یر فی اسطنبول فصام السنّة ثلاثین یوماً ثم عیّدوا بعد النجف الأشرف بیوم، فما واجبنا نحن الشیعة؟
إذا کانت ظروف التقیة حاکمة فلکم أن تعیّدوا معهم. وإذا رؤی الهلال فی النجف فهو کاف لاسطنبول.
بدایة الإمساک فی السحر
ماهو الوقت النهائی للسحور فى شهر رمضان (مثل عندنا اذان الفجر فى بلدتى 5 وثلاثون دقیقة صباحا هل امسک على الطعام قبل هذا الوقت ام اعتبر ان نهایة الامساک عن الطعام فى وقت الفجر)
المعیار علی طلوع الفجر و إن کان الأحوط الإمساک قبله بعدّة دقائق
التعامل مع البضائع الأمریکیة
عندی محل فهل یجوز التعامل مع البضائع الامریکیة؟
لا یجوز التعامل بالبضائع الامریکیة.
خمس دار الذی بنی علی مدی ثلاث سنوات
مکلف قام ببناء دار على مدى ثلاث سنوات حیث کان یستدین مبلغا من المال( نظرا لعدم توفر المبلغ فی سنة واحدة ) خلال السنة للبناء یقوم بسداده بعد حصوله على مستحقات اجازته وذلک بعد مرور راس سنته من دون تخمیس المبلغ المذکور وهکذا تکرر الامر ولمدة ثلاث سنوات لبناء الدار التی تعتبر من حاجته الماسةومؤونته وقد مر راس سنته الخمسیةالثالثة فما هو مقدار الخمس الواجب فی حال وجب الخمس هل هو 10.000دولار خمس المجموع ؟ ام کون المبلغ وضع فی الدار فتکون المعادلة کالتالی 50.000×4/5÷5 =12500دولار وذلک حتى تکون قیمة الدار مخمسة وهل یجزء دفع خمس المجموع 10.000دولار فیما لو سکن الدار قبل مرور راس سنته الرابعة.
إذا کانت الدار تعتبر من حاجته و بنیت بالإستدانة و إن کان سداده بعد ذلک من أرباحه فإنّه لا خمس فیها.

