کون المرتضعة من أخت الإنسان أو زوجة أخيه من المحارم
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 545): کفن الزوجة على زوجها وإن کان لها مال، وکذلک إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل إنتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة کفنه.
(المسألة 504): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة ويکفي عن الوضوء وإن کان الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ أيض.
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة 2286): لو لم يف بنذره إختياراً أثم ووجبت عليه الکفّارة، وکفّارة النذر عبارة عن إطعام ستّين مسکيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة.
(المسألة 2299): من لم يف بعهده بالشرط المذکور أعلاه وجب عليه الکفّارة وکفّارة العهد مثل کفّارة النذر، يعني إطعام ستّين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين (والمراد منها أن يصوم 31 يوماً متتابعة)،أو تحرير رقبة.
(المسألة 1401): کفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسکيناً (ولو أعطى لکلّ واحد مدّاً وهو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلک لکفى).وحيث انّ عتق رقبة منتف موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلک، يتخيّر بين الأمرين الآخرين، ويمکنه أن يعطي مکان القمح مقداراً من الخبز يکون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد.
(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشيء حرام (سواء کان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض) وجبت عليه کفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، يعني عليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويطعم ستّين مسکيناً (أو يعطي لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً) وفي العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط.
(المسألة 1410): إذا نذر أن يصوم لله يوماً معيّناً فإن لم يصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت عليه الکفّارة (وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان).
(المسألة 1918): لو وکّل شخصاً في عمل في بلد آخر وأرسل إليه کتاب الوکالة وقبل ذلک فالوکالة صحيحة حتّى لو وصل إليه کتاب الوکالة بعد مدّة وطبعاً تکون أعمال الوکيل صحيحة بعد وصول کتاب الوکالة إليه وقبوله.
(المسألة 1790): التوقيع على وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلک يقوم مقام الصيغة اللفظية.
(المسألة 160): تحرم کتابة القرآن الکريم بالحبر النجس ولو کتبه عمداً أو سهواً بذلک وجب عليه محوه أو تطهيره.