مسئله شماره کفاية غسل الميت عن الوضوء أحکام مسّ الميتکفاية غسل الميت عن الوضوء (المسألة 504): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة ويکفي عن الوضوء وإن کان الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ أيض.