کفارة اليمين
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.