في تکليف المرأة في عدة زوجها المتوفي
(المسألة 2152): يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب إرتداء ثياب الزينة والتکحل وکلّ ما يعدّ زينة.
(المسألة 2152): يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب إرتداء ثياب الزينة والتکحل وکلّ ما يعدّ زينة.
(المسألة 2153): إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلک انّ زوجها قد مات بعد ذلک الوقت وأنّ عقد نکاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو کانت حاملا کانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذکورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلک تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة، وإذا لم تکن حاملا إعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.
(المسألة 2154): مبدأ عدّة الوفاة إذا کان الزوج غائباً ومات في السفر، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته.
(المسألة 2155): إذا قالت المرأة: «إنتهت عدّتي» قبل منها بشرط أن لا تکون موضع إتّهام، بل الأحوط وجوباً أن تکون موضع ثقة.
(المسألة 2156): الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».والطلاق البائن هو ما لا يکون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته (والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، ويعيشا کما کانا زوجين).والطلاق البائن على خمسة أقسام:1 ـ طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمره.2 ـ طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمره.3 ـ طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليه.4 - طلاق المرأة التي طلّقت ثلاث.5 - طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.وما عدا ذلک فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.
(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي کانت تسکنها عند الطلاق إلاّ في بعض الموارد التي ذکرت في الکتب الفقهية المفصّلة، وهکذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.
(المسألة 2158): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة، والرجوع على نوعين:1 ـ أن يقول کلاماً معناه انّه قبل زوجية تلک المرأة مرّة ثانية.2 ـ أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.
(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.
(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.
(المسألة 2160): إذا صالح زوجته وأخذ منها مالا على أن لا يرجع إليها بعد الطلاق أو أسقط حقّ الرجوع فلا يسقط حقّ الرجوع.
(المسألة 2161): إذا طلّق زوجته مرّة اُخرى ثمّ عقد عليها أو رجع إليها (وعلى الأحوط وجوباً في کلّ مرّة يقاربها، وبعد رؤية الحيض والطهر طلّقها) إن طلّقها في المرّة الثالثة حرمت عليه تلک المرأة، ولا تحلّ له إلاّ إذا تزوّجت بعد مضيّ العدّة برجل آخر بالزواج الدائم، وقاربها، ثمّ طلّقها جاز أن يتزوّجها زوجها الأوّل مرّة اُخرى.
(المسألة 2162): المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، ويخشى إذا إستمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، ويسمّى هذا «طلاق الخلع».