الطلاق الثالث و المحلّل
(المسألة 2161): إذا طلّق زوجته مرّة اُخرى ثمّ عقد عليها أو رجع إليها (وعلى الأحوط وجوباً في کلّ مرّة يقاربها، وبعد رؤية الحيض والطهر طلّقها) إن طلّقها في المرّة الثالثة حرمت عليه تلک المرأة، ولا تحلّ له إلاّ إذا تزوّجت بعد مضيّ العدّة برجل آخر بالزواج الدائم، وقاربها، ثمّ طلّقها جاز أن يتزوّجها زوجها الأوّل مرّة اُخرى.