في تکليف الزوج و الزوجة في الطلاق الرجعي
(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي کانت تسکنها عند الطلاق إلاّ في بعض الموارد التي ذکرت في الکتب الفقهية المفصّلة، وهکذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.