إتيان العامل بالعمل قبل عقد الجعالة
(المسألة 1933): إذا أدّى العامل ذلک العمل قبل قرار الجعالة فلا حقّ له في الجعل، وکذلک إذا أدّى ذلک العمل بعد قرار الجعالة ولم يقصد من ذلک أخذ الاُجرة والجعل.
(المسألة 1933): إذا أدّى العامل ذلک العمل قبل قرار الجعالة فلا حقّ له في الجعل، وکذلک إذا أدّى ذلک العمل بعد قرار الجعالة ولم يقصد من ذلک أخذ الاُجرة والجعل.