إحداث البستان للإنتفاع من ثمره
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد إرتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه.
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد إرتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه.